فليس خروجه أسود كلا خروجه بالكلية.
فإن خرج أبيض فخمسة دنانير، على ما روي (1).
والمرأة تساوي الرجل في جميع ما قدمناه من ديات الأعضاء والجوارح، حتى تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال.
مثال ذلك: أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل، وكذلك في إصبع المرأة، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل، وكذلك ثلاث أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإبل، لأنها زادت على الثلث، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة، وهي النصف من ديات الرجال، ثم على هذا الحساب، كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل، وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل.
بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه السلام، وبه تواترت الأخبار (2) عن الأئمة من آله الأطهار عليهم السلام وقد روي محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، قال: قلت للصادق عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبع امرأة كم فيها؟ قال: عشر الدية، أو عشر من الإبل، قال: قلت: اثنين؟ قال: خمس الدية، أو عشرون من الإبل، قلت: ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قال: قلت:
أربع أصابع (3) قال: عشرون، قلت: سبحان الله: يقطع ثلاثا فيكون ثلاثين من الإبل، ويقطع أربعا فيكون فيها عشرون! هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنتبرأ ممن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: فمهلا يا أبان! هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان! إنك أخذت بالقياس، والسنة إذا قيست أبطلت