وفي أصحابنا من قال إنه لا يرث النساء من الولاء شيئا، وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته (1) وإيجازه (2).
والأول مذهبه في استبصار (3)، فإنه قال: إن البنت ترث من ميراث المولى، كما يرث الابن، قال وهو الأظهر من مذهب أصحابنا، وهو مذهبه في مسائل خلافه (4)، واستدل على صحته بأن قال: دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا قوله عليه السلام " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب " (5).
قال محمد بن إدريس رحمه الله وهذا الذي يقوى في نفسي، وبه أفتي، لأن هذا الخبر مجمع عليه، متلقى بالقبول عند الخاصة والعامة، فلا معدل عنه، ولا إجماع منعقد لأصحابنا على المسألة، فنخصص العموم به.
فأما إذا كان المنعم بالعتق امرأة، فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية، فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال، دون أولادها، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا، لأن إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره.
إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته (6)، فإنه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الإناث.
وابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه المرأة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهو يجري مجرى النسب على حد واحد، إلا الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه (7).
وهذا أقوى، يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره وما قلناه من تخصيصه