عليها، في الشرعيات، لأنها لا توجب علما ولا عملا.
وإذا كان على إنسان دين لغيره، ومات صاحبه، لم يجز له أن يعطيه لبعض ورثته باتفاق الباقين، فإن أعطاه جميعه وأعلمه أنه لجماعة الورثة، كان القاضي الذي هو المعطي، ضامنا لحصة الباقين، وقد سقط عنه نصيبه، ولا يرجع عليه إن تلف بغير تفريط منه وكان قد وكله في القضاء عنه والتسليم إليهم، فإن كان قد فرط في حفاظه وتلف، فإنه يرجع عليه، وإن كان قد أقر وقت تسليمه إليه، وقال خذ هذا فهو لك، أو نصيبك من الدين الذي كان لمورثك علي، فإنه لا يجوز له أن يعود عليه بشئ بحال.
وإذا غاب رجل عن أهله، وترك لهم نفقة سنة أو أكثر من ذلك، ثم مات بعد شهر، كان على امرأته ومن يجب عليه نفقته أن يردوا ما فضل عن نفقة الشهر الذي مضى إلى الميراث.