لا يدخل في ملك الغرماء، ولا ملك الورثة، والميت فقد انقطع ملكه وزال فتبقى موقوفة على قضاء الدين، فالشئ الموصى به بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له، يبقى موقوفا على القبول، لا يدخل في ملك أحد مثل التركة سواء.
وقد رجع شيخنا في الجزء الأول في كتاب الفطرة: إذا قال إنسان قد أوصيت لفلان بثلث هذا العبد، أو ثلث هذه الدار، أو الثوب، ثم مات الموصي، وخرج ثلثا ذلك العبد، أو تلك الدار مستحقا، فإن الوصية تصح في الثلث الباقي في جميعه، إذا خرج من الثلث، وذهب بعض المخالفين إلى أن الوصية إنما تصح في ثلث ذلك الثلث الباقي الذي لم يخرج مستحقا، والدليل على ما اخترناه، أنه إذا قال أوصيت لفلان بثلث هذه الدار، فإنما أوصى له بما يملكه، ألا ترى أنه إذا قال بعت ثلث هذه الدار، فإن ذلك ينصرف إلى الثلث الذي يملكه منها، فإذا كان أوصى له بما يملك، وخرج من الثلث، وجب أن يصح، كما لو أوصى له بعبد يملكه.
إذا أوصى بأن يصرف ثلثه في سبيل الله، فسبيل الله يدخل فيه الجهاد وغيره، من بناء المساجد، والقناطر، وجميع ما يتقرب به إلى الله سبحانه.
إذا أوصى الإنسان أن يساوى بين ورثته الرجال والسناء، وأن يكونوا في الميراث سواء هل ذلك جايز له، وهل هو في فعله على صواب أو خطأ، فالجواب عن ذلك أنه يجوز ما لم يرد تفضيل البنات على ثلث ماله، فإن زاد على ذلك بطل الزايد، ورد إلى الثلث.
نكاح المريض جايز إذا دخل بها، وإن لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك، ومات فيه قبل الصحة وقبل الدخول، لم يصح النكاح، وكان باطلا عند أصحابنا بغير خلاف بينهم، ولا يجب عليها عدة ولا لها ميراث، وهذا إجماع من أصحابنا.
الوصية للقاتل جايزة، لأنها ليست بميراث.
إذا أوصى لمواليه، ولأبيه موال، وله موال، كان ذلك مصروفا إلى مواليه، دون موالي أبيه.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي، بأن يتولى