المساجد، والقناطر، وتكفين الموتى، ومعونة الحاج، والزوار، وما أشبه ذلك، بدليل إجماع أصحابنا، ولأن ما ذكرناه طرق إلى الله سبحانه، فإذا كان كذلك، فالأولى حمل لفظة " سبيل الله " على عمومها.
ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه، في كتاب الإقرار، إلى أنه من قال له عندي مال كثير، فإنه يكون إقرارا بثمانين، على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير بثمانين، ثم قال وعليه إجماع الطايفة، في تفسير الكثير بثمانين (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب قول شيخنا " على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير تكون ثمانين " فيه تسامح وتجاوز، إنما الرواية (2) وردت فيمن نذر أن يتصدق بمال كثير، وما وردت بالوصية جملة كافية، ولا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا، والذي يقتضيه أصول المذهب، ويحكم به الأدلة والاعتبار، أن لا نتجاوز بالرواية ما وردت فيه فحسب، ولا نعد بها إلى غير النذر، ونرجع في تفسير الكثير إلى المقر، وكذلك في الوصية نرجع إليهم في تفسير الكثير، وكذلك نرجع إلى العرف والعادة في كثير الجراد فيمن قتله وهو محرم، وكذلك كثير الشعر، ونلزم الأصول، فإن تعديناها نصير قايسين، والقياس باطل على مذهبنا.
قد ذكرنا هذه الجملة والآن نذكر الأبواب وتفصيل كل شئ في بابه على المألوف في التصنيف.
باب الأوصياء ينبغي للمسلم أن يختار لوصيته من يثق بديانته، ولا تصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة، البلوغ، والعقل، والإسلام، والعدالة، والحرية، فمتى اختل