عليه السلام في ترك الوصية وإهمالها، ويستظهر لدينه، ويحتاط لنفسه، بالوصية لأهله وإخوانه، بتقوى الله، والطاعة له، واجتناب معاصيه، وما يجب أن يصنعوه في غسله، وتحنيطه، وتكفينه عند وفاته، ومواراته، وقضاء ديونه، والصدقة عنه، والتدبير لتركته، والنظر في أمر أطفاله، ويسند ذلك إلى ثقة عدل في نفسه، ليقوم به، ولا يفرط فيه إن شاء الله.
والواجب منها البداءة بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب الله تعالى علمه (1)، والعمل به، ثم الوصية بالاستمساك بذلك، وبتقوى الله تعالى، ولزوم طاعته، ومجانبة معصيته، ويعين من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته، ثم الوصية بما عليه من حق واجب ديني أو دنيوي، ويخرج ذلك من أصل تركته إن أطلق، ولم يقيده بالثلث، فإن لم يكن عليه حق، استحب له أن يوصي بجزء من ثلثه، يصرف في النذور والكفارات، وجزء في الحج والزيارات، وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس، وجزء إلى مستحقي الزكوات وجزء إلى من لا يرثه من الأهل والقرابات.
وجملة الأمر وعقد الباب على جهة الجملة، دون التفصيل، إن من شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي، والقبول من الموصي إليه، ومن شرطه أن يكون حرا مسلما، بالغا عاقلا، بصيرا بالقيام، بما أسند إليه، رجلا كان أو امرأة.
ويجوز للمسند إليه القبول في الحال، ويجوز له تأخير ذلك، لأن الوصية بمنزلة الوكالة.
قال بعض أصحابنا هي عقد منجز في الحال، فجاز القول فيها، بخلاف قبول الموصى له، فإنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة، لأن الوصية تقتضي تمليكه في تلك الحال، فتأخر القبول إليها، هذا آخر كلام من حكينا قوله (2).
ولا أرى بأسا بقبوله قبل الموت وبعده، وعلى كل حال لأنه لا مانع منه.
وللموصي الرجوع في الوصية وتغييرها، بالزيادة والنقصان، والاستبدال بالأوصياء ما دام حيا.