ومنها أن يكون معروفا متميزا يصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف عليه، وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف، فعلى هذا لا يصح أن يقف الإنسان على شئ من معابد (1) أهل الضلال، ولا على مخالف للإسلام، أو معاند للحق غير معتقد له، إلا أن يكون أحد والديه، لقوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (2) وما عداهما من الأهل والقرابات الكفار المعاندين للحق فلا يجوز الوقف عليهم بحال، لأنا قد بينا أن من شرط صحة الوقف التقرب به إلى الله تعالى.
ولا يصح الوقف على من لم يوجد أولاده، ولا ولد لهم، ولا على الحمل قبل انفصاله، ولا على عبده، بلا خلاف ولو وقف على أولاده وفيهم موجود، ولم ينو تعيين الوقف بالموجود ولا شرطه للموجود وحده صح، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع، لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه بموجود هو من أهل الملك، فإن شرط أنه للموجود دون من سيولد فلا يدخل مع الموجود من سيولد فيما بعد، بغير خلاف.
ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما، لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين، وهم يملكون الانتفاع.
ومنها أن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع، فلو قال: وقفت هذا سنة لم يصح.
فأما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك، فشرط في اللزوم والصحة.
ومنها أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرجوع فيه، ولا أن يتولاه هو بنفسه، أو يغيره هو متى شاء وينقله من وجوهه وسبله، فمتى شرط ذلك كان الوقف باطلا، على الصحيح من أقوال أصحابنا، لأنه لا خلاف في صحة ما ذكرناه، وفيما عداه خلاف.
وتعليق الوقف بشرايط في الترتيب جايز، ولا يجوز ذلك في الوقف نفسه على ما قدمناه.
وذهب السيد المرتضى إلى أن من وقف وقفا جاز له أن يشترط أنه إن احتاج إليه