____________________
ولولاها لأشكل اثبات الحكم على سبيل العموم بحيث يشمل صيام الشهرين في الكفارة المعينة والمخيرة لاختصاص مورد النصوص بالأول.
فإن صحيحة منصور بن حازم موردها الظهار الذي يجب فيه صيام الشهرين معينا فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته (1).
وكذلك الحال في موثقة سماعة: (قال: سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام) (2) فإنها أيضا ناظرة إلى الكفارة التعيينية من ظهار أو قتل نحوهما، إذ هي التي يصح أن يعبر عنها بما تضمنه الموثق من قوله: (عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين... الخ) الظاهر في الوجوب التعييني. أما في المخبرة فلا يصح ذلك لأن الواجب حينئذ إنما هو الجامع بين الخصال الثلاث لا خصوص صيام الشهرين. ومن هنا مر أنه لدى العجز عنه لا ينتقل إلى صوم الثمانية عشر الذي هو بدل عنه، كما ينتقل إليه في الكفارة المعينة لاختصاص البدلية بمورد وجوب المبدل منه، ولا وجوب لصيام الشهرين في المخيرة.
ومنه يظهر الحال في بقية النصوص المتضمنة لمثل هذا التعبير.
وعلى الجملة فالنصوص غير وافية لا ثبات الحكم في الكفارة المخيرة
فإن صحيحة منصور بن حازم موردها الظهار الذي يجب فيه صيام الشهرين معينا فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته (1).
وكذلك الحال في موثقة سماعة: (قال: سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام) (2) فإنها أيضا ناظرة إلى الكفارة التعيينية من ظهار أو قتل نحوهما، إذ هي التي يصح أن يعبر عنها بما تضمنه الموثق من قوله: (عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين... الخ) الظاهر في الوجوب التعييني. أما في المخبرة فلا يصح ذلك لأن الواجب حينئذ إنما هو الجامع بين الخصال الثلاث لا خصوص صيام الشهرين. ومن هنا مر أنه لدى العجز عنه لا ينتقل إلى صوم الثمانية عشر الذي هو بدل عنه، كما ينتقل إليه في الكفارة المعينة لاختصاص البدلية بمورد وجوب المبدل منه، ولا وجوب لصيام الشهرين في المخيرة.
ومنه يظهر الحال في بقية النصوص المتضمنة لمثل هذا التعبير.
وعلى الجملة فالنصوص غير وافية لا ثبات الحكم في الكفارة المخيرة