____________________
ثم يمرض، قال: يستقبل فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي (1).
والنكتة في التقييد بالحر أن كفارة العبد شهر واحد نصف الحر وقد حملت تارة على الاستحباب وهو كما ترى لما تكرر في مطاوي هذا الشرح من أن قوله: يستقبل أو يعيد ونحو ذلك ظاهر في الارشاد إلى الفساد، كما أن لا يعيد ارشاد إلى الصحة والاجزاء من غير أن يتضمن حكما تكليفيا ولا معنى لاستحباب الفساد كما لا يخفى.
وأخرى كما فعله الشيخ على ما إذا لم يبلغ المرض حدا يمنع عن الصوم. فقوله: يستقبل أي يسترسل في صيامه ولا يفطر.
وهو أيضا بمكان من البعد وعري عن الشاهد، فإن ظاهر كلمة يستقبل هو أنه يستأنف ويشرع من الأول. بل إن مفهوم الذيل يجعله كالصريح في ذلك كما لا يخفى.
فهذان الحملان بعيدان عن المتفاهم العرفي جدا. وعليه فلو كنا نحن وهذه الصحيحة وكانت سليمة عن المعارض لالتزمنا بالتخصيص في النصوص المتقدمة لأنها مطلقة من حيث الكفارة، ومن حيث العذر، وهذه خاصة بكفارة الظهار وبعذر المرض فيخصص ويلتزم بالاستيناف وعدم جواز البناء على ما مضى في خصوص هذا المورد فتأمل إلا أنها في موردها مبتلاة بالمعارض وهي صحيحة أخرى لرفاعة الواردة في الظهار بعينه، قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه (2) ومعلوم أن المخصص المبتلى في مورده بالمعارض
والنكتة في التقييد بالحر أن كفارة العبد شهر واحد نصف الحر وقد حملت تارة على الاستحباب وهو كما ترى لما تكرر في مطاوي هذا الشرح من أن قوله: يستقبل أو يعيد ونحو ذلك ظاهر في الارشاد إلى الفساد، كما أن لا يعيد ارشاد إلى الصحة والاجزاء من غير أن يتضمن حكما تكليفيا ولا معنى لاستحباب الفساد كما لا يخفى.
وأخرى كما فعله الشيخ على ما إذا لم يبلغ المرض حدا يمنع عن الصوم. فقوله: يستقبل أي يسترسل في صيامه ولا يفطر.
وهو أيضا بمكان من البعد وعري عن الشاهد، فإن ظاهر كلمة يستقبل هو أنه يستأنف ويشرع من الأول. بل إن مفهوم الذيل يجعله كالصريح في ذلك كما لا يخفى.
فهذان الحملان بعيدان عن المتفاهم العرفي جدا. وعليه فلو كنا نحن وهذه الصحيحة وكانت سليمة عن المعارض لالتزمنا بالتخصيص في النصوص المتقدمة لأنها مطلقة من حيث الكفارة، ومن حيث العذر، وهذه خاصة بكفارة الظهار وبعذر المرض فيخصص ويلتزم بالاستيناف وعدم جواز البناء على ما مضى في خصوص هذا المورد فتأمل إلا أنها في موردها مبتلاة بالمعارض وهي صحيحة أخرى لرفاعة الواردة في الظهار بعينه، قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه (2) ومعلوم أن المخصص المبتلى في مورده بالمعارض