____________________
بالمجموع المركب من المقيد وقيده، فليس الواجب صوم الشهرين على اطلاقه بل حصة خاصة منه المتصفة بالتتابع، فلو أخل بالقيد عامدا فصام الشهرين متفرقا فقد أخل بأصل الواجب لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه فلم تفرغ الذمة عن الكفارة بوجه.
ودعوى أن التتابع حينئذ واجب تعبدي خلاف ظواهر الأدلة جدا بل صريحها حسبما عرفت.
وأما الثاني: فكما لو نذر أن يصوم ما فاته من قضاء شهر رمضان متتابعا فإن الأمر المتعلق بالقضاء موسع واطلاق دليله لا يتقيد بالنذر بحيث ينقلب قلم التشريع من الاطلاق إلى التضييق ضرورة أن النذر لا يكون مشرعا ولا يتغير ولا يتبدل به حكم ن الأحكام المجعولة بالجعل الأولي. غايته أن الناذر قد جعل على نفسه شيئا وقد أمضاه الشارع وهذا حكم آخر نشأ عن ملاك آخر فهو تكليف مستقل لا يترتب على مخالفته إلا الإثم والكفارة لو كان عامدا وإلا فلا شئ عليه. فلو قضى الناذر المزبور صيامه متفرقا فقد برئت ذمته عن القضاء وصح صومه وإن عصى من جهة مخالفة النذر. وهذا مثل ما لو نذر أن يقضي ما فاته من صلواته متتابعا أو أن يصلي الظهر جماعة أو في المسجد أو أول الوقت، فإنه لو أخل به صحت صلاته وإن أثم من أجل حنث النذر ولزمته الكفارة مع العمد حسبما عرفت.
ودعوى أن التتابع حينئذ واجب تعبدي خلاف ظواهر الأدلة جدا بل صريحها حسبما عرفت.
وأما الثاني: فكما لو نذر أن يصوم ما فاته من قضاء شهر رمضان متتابعا فإن الأمر المتعلق بالقضاء موسع واطلاق دليله لا يتقيد بالنذر بحيث ينقلب قلم التشريع من الاطلاق إلى التضييق ضرورة أن النذر لا يكون مشرعا ولا يتغير ولا يتبدل به حكم ن الأحكام المجعولة بالجعل الأولي. غايته أن الناذر قد جعل على نفسه شيئا وقد أمضاه الشارع وهذا حكم آخر نشأ عن ملاك آخر فهو تكليف مستقل لا يترتب على مخالفته إلا الإثم والكفارة لو كان عامدا وإلا فلا شئ عليه. فلو قضى الناذر المزبور صيامه متفرقا فقد برئت ذمته عن القضاء وصح صومه وإن عصى من جهة مخالفة النذر. وهذا مثل ما لو نذر أن يقضي ما فاته من صلواته متتابعا أو أن يصلي الظهر جماعة أو في المسجد أو أول الوقت، فإنه لو أخل به صحت صلاته وإن أثم من أجل حنث النذر ولزمته الكفارة مع العمد حسبما عرفت.