____________________
ومنها ما عن جماعة من التفصيل بين كل ثلاثة يجب تتابعها ككفارة اليمين ونحوها وبين غيرها فيختص البناء بالثاني. أما الأول فيجب الاستيناف إذا أفطر بينها لعذر أو لغير عذر إلا ثلاثة الهدي كما تقدم.
ويندفع بعدم الدليل على الاختصاص عدا ما ورد في ذيل صحيحة الحلبي من قوله عليه السلام: (صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا تفصل بينهن) ونحوه صحيح ابن سنان وخبر الجعفري (1) ولكنها مطلقة من حيث الاختيار والاضطرار فتقيد بمقتضى عموم التعليل المزبور وتحمل على إرادة عدم جواز الفصل اختيارا دون ما غلب الله عليه من مرض ونحوه، إذ لا قصور في صلوح التعليل المزبور لتخصيص هذه الأدلة أيضا كغيرها حسبما عرفت.
ومنها ما عن الشيخ (قده) في النهاية من التفصيل فيمن نذر أن يصوم شهرا متتابعا فعرض ما يفطر فيه بين بلوغ النصف وعدمه فيبني في الأول ويستأنف في الثاني.
والظاهر أن مستنده في ذلك هي رواية موسى بن بكر إما بواسطة الفضيل أو بدونه عن الصادق، أو أبي جعفر عليهما السلام على اختلاف طريق الكليني والشيخ حسب ما مر: " في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما " (2) فإنها وإن لم يصرح فيها بنذر التتابع إلا أن قوله عليه السلام في الجواب. " حتى
ويندفع بعدم الدليل على الاختصاص عدا ما ورد في ذيل صحيحة الحلبي من قوله عليه السلام: (صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا تفصل بينهن) ونحوه صحيح ابن سنان وخبر الجعفري (1) ولكنها مطلقة من حيث الاختيار والاضطرار فتقيد بمقتضى عموم التعليل المزبور وتحمل على إرادة عدم جواز الفصل اختيارا دون ما غلب الله عليه من مرض ونحوه، إذ لا قصور في صلوح التعليل المزبور لتخصيص هذه الأدلة أيضا كغيرها حسبما عرفت.
ومنها ما عن الشيخ (قده) في النهاية من التفصيل فيمن نذر أن يصوم شهرا متتابعا فعرض ما يفطر فيه بين بلوغ النصف وعدمه فيبني في الأول ويستأنف في الثاني.
والظاهر أن مستنده في ذلك هي رواية موسى بن بكر إما بواسطة الفضيل أو بدونه عن الصادق، أو أبي جعفر عليهما السلام على اختلاف طريق الكليني والشيخ حسب ما مر: " في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما " (2) فإنها وإن لم يصرح فيها بنذر التتابع إلا أن قوله عليه السلام في الجواب. " حتى