____________________
الكلام تارة فيما لو قطع اختيارا، وأخرى لعذر من مرض أو حيض ونحوهما.
أما الأول: فسيأتي الكلام حوله عند تعرض الماتن له في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني: فالأكثر بل المشهور هو البناء بعد ارتفاع العذر على ما قطع مطلقا كما هو الحال في الشهرين نظرا إلى عموم التعليل الوارد في ذيل صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة في صوم الشهرين من قوله عليه السلام: (وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ) فإنه يقتضي سريان الحكم لكل مورد غلب الله عليه من غير اختصاص بمورده فعموم العلة حاكم على الأدلة الأولية وموجب لشمول الحكم لكل صوم مشروط فيه التتابع وأنه يبنى في صورة العذر. وبإزاء المشهور أقوال منها ما عن صاحب المدارك من إنكار البناء مطلقا نظرا إلى اختصاص النصوص بالشهرين بأجمعها ما عدا رواية ابن أشيم الضعيفة (1) على المشهور فلا بد من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص فيبقى المكلف في غيره تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال بالاتيان بالمأمور به على وجهه المقتضى لرعاية المتابعة عملا بعموم أدلتها.
ويندفع بأن مورد النصوص وإن كان مخصوصا بالشهرين كما ذكره (قده) إلا أن التعليل المزبور الوارد في ذيل صحيحة سليمان ابن خالد قرينة عرفية على التعدي وارتكاب التخصيص في عمومات التتابع إذ لم يكن مختصا بمورده، وإلا لم يكن وجه للتعليل كما لا يخفى. فهو بحسب الفهم العرفي يقتضي التوسعة في نطاق الحكم وأن كل ما كان مصداقا لغلبة الله فهو محكوم بالبناء
أما الأول: فسيأتي الكلام حوله عند تعرض الماتن له في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني: فالأكثر بل المشهور هو البناء بعد ارتفاع العذر على ما قطع مطلقا كما هو الحال في الشهرين نظرا إلى عموم التعليل الوارد في ذيل صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة في صوم الشهرين من قوله عليه السلام: (وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ) فإنه يقتضي سريان الحكم لكل مورد غلب الله عليه من غير اختصاص بمورده فعموم العلة حاكم على الأدلة الأولية وموجب لشمول الحكم لكل صوم مشروط فيه التتابع وأنه يبنى في صورة العذر. وبإزاء المشهور أقوال منها ما عن صاحب المدارك من إنكار البناء مطلقا نظرا إلى اختصاص النصوص بالشهرين بأجمعها ما عدا رواية ابن أشيم الضعيفة (1) على المشهور فلا بد من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص فيبقى المكلف في غيره تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال بالاتيان بالمأمور به على وجهه المقتضى لرعاية المتابعة عملا بعموم أدلتها.
ويندفع بأن مورد النصوص وإن كان مخصوصا بالشهرين كما ذكره (قده) إلا أن التعليل المزبور الوارد في ذيل صحيحة سليمان ابن خالد قرينة عرفية على التعدي وارتكاب التخصيص في عمومات التتابع إذ لم يكن مختصا بمورده، وإلا لم يكن وجه للتعليل كما لا يخفى. فهو بحسب الفهم العرفي يقتضي التوسعة في نطاق الحكم وأن كل ما كان مصداقا لغلبة الله فهو محكوم بالبناء