____________________
نعم هنا رواية واحدة إلا أنها تنطبق على ما ذكروه، وهي ما رواه الكليني والصدوق بسندهما عن موسى بن بكر - وفي الجواهر (1) (بكير) بدل (بكر) وهو غلط من النسخة أو الطبعة - عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال:
(إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما) (2).
ورواها الشيخ أيضا باسناده عن الكليني ولكن باسقاط الفضيل، والظاهر أنه سقط من قلمه الشريف، إذ هو (قده) لم يروها بنفسه مستقلا كي يمكن أن يقال إنه رواها موسى بن بكر تارة مع الواسطة، وأخرى بدونها، بل؟ رواها عن الكليني كما عرفت.
والمفروض أن الكافي لم يروها إلا مع الواسطة.
ورواها أيضا بطريق آخر مع وساطة فضيل ولكن عن أبي جعفر عليه السلام. وكيفما كان فهي مروية تارة عن الصادق عليه السلام إما مع الواسطة كما في الكافي والفقيه، أو بدونها كما في التهذيب، وأخرى عن الباقر عليه السلام مع الواسطة.
ومضمونها كما أشرنا لا ينطبق على ما ذكروه، إذ لم يفصل فيها بين الاختياري وغيره، بل لا يبعد ظهور لفظة (عرض) في عدم الاختيار أو الأعم منه كالسفر الاختياري. وكيفما كان فهي وإن تضمنت التفصيل بين النصفين إلا أنها لم تفصل في العارض بين الاختياري وغيره.
(إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما) (2).
ورواها الشيخ أيضا باسناده عن الكليني ولكن باسقاط الفضيل، والظاهر أنه سقط من قلمه الشريف، إذ هو (قده) لم يروها بنفسه مستقلا كي يمكن أن يقال إنه رواها موسى بن بكر تارة مع الواسطة، وأخرى بدونها، بل؟ رواها عن الكليني كما عرفت.
والمفروض أن الكافي لم يروها إلا مع الواسطة.
ورواها أيضا بطريق آخر مع وساطة فضيل ولكن عن أبي جعفر عليه السلام. وكيفما كان فهي مروية تارة عن الصادق عليه السلام إما مع الواسطة كما في الكافي والفقيه، أو بدونها كما في التهذيب، وأخرى عن الباقر عليه السلام مع الواسطة.
ومضمونها كما أشرنا لا ينطبق على ما ذكروه، إذ لم يفصل فيها بين الاختياري وغيره، بل لا يبعد ظهور لفظة (عرض) في عدم الاختيار أو الأعم منه كالسفر الاختياري. وكيفما كان فهي وإن تضمنت التفصيل بين النصفين إلا أنها لم تفصل في العارض بين الاختياري وغيره.