____________________
الوصف فكان ذلك في قوة الاشتراط من ناحية البايع بكون المنتقل إلى المشتري هي العين المجردة الموصوفة بكونها مسلوبة المنفعة، وقد تخلف هذا الشرط وانكشف أنها ذات منفعة فعلية. فلا جرم يثبت للبايع خيار تخلف الوصف بعين المناط الذي كان يثبت للمشتري فيما لو كان الشرط من ناحيته، فكما أن المشتري لو اشترى العبد المقيد بكونه كاتبا يثبت له الخيار لو تخلف الشرط، فكذا لو باع مقيدا بعدم كونه كاتبا فإنه يثبت له أيضا خيار تخلف الشرط لو انكشف كونه كاتبا لوحدة المناط من الجانبين وكونهما بملاك واحد، فعين ما كان يوجب الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يجري من ناحية البايع أيضا.
وبالجملة فما ذكره الماتن (قده) من ثبوت الخيار على التقديرين وجيه على مبناه من رجوع المنفعة إلى المشتري لكن المبنى غير تام حسبما عرفت.
(1): لعدم ثبوت أي موجب للانفساخ، غايته أن المبيع يكون عينا مسلوبة المنفعة، فلا تجري هنا قاعدة تبعية المنفعة للعين إذ المشتري قد تملكها أولا بسبب سابق على البيع وهو الإجارة. فلا جرم يكون المنتقل إليه بسبب البيع العين المجردة فلا تتبدل الملكية بملكية أخرى، وإنما هي ملكية واحدة متعلقة بالمنفعة على النهج الذي عرفت. إذا لا موجب لبطلان الإجارة بل تبقى على حالها.
وبالجملة فما ذكره الماتن (قده) من ثبوت الخيار على التقديرين وجيه على مبناه من رجوع المنفعة إلى المشتري لكن المبنى غير تام حسبما عرفت.
(1): لعدم ثبوت أي موجب للانفساخ، غايته أن المبيع يكون عينا مسلوبة المنفعة، فلا تجري هنا قاعدة تبعية المنفعة للعين إذ المشتري قد تملكها أولا بسبب سابق على البيع وهو الإجارة. فلا جرم يكون المنتقل إليه بسبب البيع العين المجردة فلا تتبدل الملكية بملكية أخرى، وإنما هي ملكية واحدة متعلقة بالمنفعة على النهج الذي عرفت. إذا لا موجب لبطلان الإجارة بل تبقى على حالها.