ومنها: إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة (3) لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع.
ومنها: رجوع المشتري بالإجارة لو تلفت العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة (4) فإن تعذر استيفاء المنفعة
____________________
(1): فيلزمه دفع الثمن بإزاء العين والأجرة بإزاء المنفعة إلى البايع الذي هو المؤجر أيضا، بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ، فإنه ليس عليه إلا دفع الثمن، أما الأجرة فهو يرجع بها على المؤجر ويستردها منه من زمن الانفساخ وهو زمان وقوع البيع.
(2): لأن كلا من الإجارة والبيع عقد مستقل، فانفساخ أحدهما لا يسري إلى الآخر بوجه، ولكل حكمه كما هو واضح أيضا كسابقه.
(3): إذ عدم إرثها من الأراضي لا يمنع من إرث المنفعة لو كانت مملوكة بالأصالة بسبب الإجارة بعد أن كانت هي نفسها مالا مستقلا قد تركه الميت، وإنما هي تمنع عن إرث المنفعة التي كانت مملوكة للمورث بالتبعية للعين فإنها بعد أن لم ترث العين، فبطبيعة الحال لا ترث المنفعة التي هي تابعة لها، فعلى الانفساخ لا ترث المنفعة، وعلى عدمه ترث حسبما عرفت.
(4): أما العين فلأجل كونها تالفة بعد القبض فهي مضمونة على المشتري.
(2): لأن كلا من الإجارة والبيع عقد مستقل، فانفساخ أحدهما لا يسري إلى الآخر بوجه، ولكل حكمه كما هو واضح أيضا كسابقه.
(3): إذ عدم إرثها من الأراضي لا يمنع من إرث المنفعة لو كانت مملوكة بالأصالة بسبب الإجارة بعد أن كانت هي نفسها مالا مستقلا قد تركه الميت، وإنما هي تمنع عن إرث المنفعة التي كانت مملوكة للمورث بالتبعية للعين فإنها بعد أن لم ترث العين، فبطبيعة الحال لا ترث المنفعة التي هي تابعة لها، فعلى الانفساخ لا ترث المنفعة، وعلى عدمه ترث حسبما عرفت.
(4): أما العين فلأجل كونها تالفة بعد القبض فهي مضمونة على المشتري.