____________________
أما بيعها مسلوبة المنفعة فلا اشكال فيه وهو خارج عن محل الكلام.
والمحتملات في المسألة ثلاثة حسبما أشار إليها في المتن.
صحتهما معا فينتقل المبيع إلى المشتري مسلوب المنفعة، غايته ثبوت الخيار للمشتري لمكان تخلف الوصف كما إذا كانت الإجارة سابقة.
وبطلانهما معا نظرا إلى التزاحم المانع عن صحتهما معا وترجيح أحدهما بلا مرجح كما هو الحال فيما لو باعه من شخص وباعه وكيله من شخص آخر في نفس الوقت.
وبطلانهما في خصوص تمليك المنفعة باعتبار أن هذا هو مورد المزاحمة فتعود المنفعة إلى البايع ويصح البيع مسلوب المنفعة في تلك المدة.
أقول: أما القول ببطلانهما معا فهو المتعين لو لم يتم أحد القولين الآخرين بحيث استقرت المزاحمة بين العقدين وإلا فلا تصل النوبة إلى التزاحم ليلتزم بالبطلان فيهما.
وأما القول الأول الذي اختاره الماتن فقد ذكر في وجهه أن شأن البيع تمليك العين، كما أن شأن الإجارة تمليك المنفعة، فهما في عرض واحد ولا تزاحم بينهما بما هما كذلك، وإنما تنشأ المزاحمة من تمليك المنفعة المتحقق في مورد البيع أيضا، وحيث إنه بمناط التبعية فلا جرم كان في مرتبة متأخرة من تمليك العين. فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال تؤثر الإجارة الواقعة في مرتبة تمليك العين وفي عرض البيع أثرها ولا تبقى مجالا للملكية التبعية الواقعة في مرتبة متأخرة فإنها إنما تؤثر فيها إذا كان البايع مالكا للمنفعة والمفروض خروجها بالإجارة
والمحتملات في المسألة ثلاثة حسبما أشار إليها في المتن.
صحتهما معا فينتقل المبيع إلى المشتري مسلوب المنفعة، غايته ثبوت الخيار للمشتري لمكان تخلف الوصف كما إذا كانت الإجارة سابقة.
وبطلانهما معا نظرا إلى التزاحم المانع عن صحتهما معا وترجيح أحدهما بلا مرجح كما هو الحال فيما لو باعه من شخص وباعه وكيله من شخص آخر في نفس الوقت.
وبطلانهما في خصوص تمليك المنفعة باعتبار أن هذا هو مورد المزاحمة فتعود المنفعة إلى البايع ويصح البيع مسلوب المنفعة في تلك المدة.
أقول: أما القول ببطلانهما معا فهو المتعين لو لم يتم أحد القولين الآخرين بحيث استقرت المزاحمة بين العقدين وإلا فلا تصل النوبة إلى التزاحم ليلتزم بالبطلان فيهما.
وأما القول الأول الذي اختاره الماتن فقد ذكر في وجهه أن شأن البيع تمليك العين، كما أن شأن الإجارة تمليك المنفعة، فهما في عرض واحد ولا تزاحم بينهما بما هما كذلك، وإنما تنشأ المزاحمة من تمليك المنفعة المتحقق في مورد البيع أيضا، وحيث إنه بمناط التبعية فلا جرم كان في مرتبة متأخرة من تمليك العين. فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال تؤثر الإجارة الواقعة في مرتبة تمليك العين وفي عرض البيع أثرها ولا تبقى مجالا للملكية التبعية الواقعة في مرتبة متأخرة فإنها إنما تؤثر فيها إذا كان البايع مالكا للمنفعة والمفروض خروجها بالإجارة