____________________
سنين على أن تعطى الإجارة (الأجرة خ ل) في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شئ من الإجارة (الأجرة خ ل) ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟؟ فكتب: إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله:
ورواها الشيخ عنه أيضا تارة، وعن الأبهري أخرى.
والكلام فيها يقع من حيث السند تارة، ومن ناحية الدلالة أخرى.
أما من حيث السند فالظاهر أنها ضعيفة بشتى طرقها.
أما طريق الشيخ فالمذكور في الوسائل في كلا طريقيه محمد بن علي ابن محبوب وهو سهو من قلمه الشريف، وصحيحة محمد بن أحمد بن يحيى كما في التهذيب.
والطريق صحيح إلى أحمد بن إسحاق الأبهري أما هو فمجهول لم يرد فيه مدح ولا قدح، وله روايتان في مجموع الكتب الأربعة هذه إحداهما، والأخرى رواية مضمرة.
نعم من الجائز أن تكون النسخ كلها مغلوطة وصحيحها (أحمد بن إسحاق الأشعري) بدل (أحمد بن إسحاق الأبهري) فإن كان الأمر كذلك فالرواية لا بأس بها حينئذ، لكنه مجرد احتمال غير مصحوب بدليل أو قرينة تشهد عليه.
وأما الطريق الآخر للشيخ وكذا طريق الكليني فهو أيضا ضعيف بإبراهيم بن محمد الهمداني حيث لم يرد فيه مدح ولا توثيق فهي إذا
ورواها الشيخ عنه أيضا تارة، وعن الأبهري أخرى.
والكلام فيها يقع من حيث السند تارة، ومن ناحية الدلالة أخرى.
أما من حيث السند فالظاهر أنها ضعيفة بشتى طرقها.
أما طريق الشيخ فالمذكور في الوسائل في كلا طريقيه محمد بن علي ابن محبوب وهو سهو من قلمه الشريف، وصحيحة محمد بن أحمد بن يحيى كما في التهذيب.
والطريق صحيح إلى أحمد بن إسحاق الأبهري أما هو فمجهول لم يرد فيه مدح ولا قدح، وله روايتان في مجموع الكتب الأربعة هذه إحداهما، والأخرى رواية مضمرة.
نعم من الجائز أن تكون النسخ كلها مغلوطة وصحيحها (أحمد بن إسحاق الأشعري) بدل (أحمد بن إسحاق الأبهري) فإن كان الأمر كذلك فالرواية لا بأس بها حينئذ، لكنه مجرد احتمال غير مصحوب بدليل أو قرينة تشهد عليه.
وأما الطريق الآخر للشيخ وكذا طريق الكليني فهو أيضا ضعيف بإبراهيم بن محمد الهمداني حيث لم يرد فيه مدح ولا توثيق فهي إذا