____________________
اتمامه بعد الشروع فيه كالصلاة أو الحج بناءا على حرمة القطع ووجوب الاتمام، وكالاعتكاف فيما لو فسخ بعد مضي يومين، وأن هذا هل هو بمثابة الفسخ بعد تمام العمل فيستحق تمام أجرة المثل أو يجري عليه حكم الفسخ في الأثناء من عدم استحقاق أي شئ لو لوحظ المجموع من حيث المجموع وإلا فيستحق لما مضى من المثل أو المسمى على الخلاف المتقدم؟
ذكر (قده) أن فيه وجهين وأن الأوجه هو الأول فيستحق الأجرة لتمام العمل.
وما ذكره (قده) هو الصحيح، والوجه فيه ما ذكرناه في كتاب الحج من أن باذل الزاد والراحلة لو رجع عن بذله بعد احرام المبذول له - بناءا على جواز الرجوع حينئذ كما هو الصحيح - فإن لم يتمكن المحرم من الاتمام كشف عن بطلان البذل وكان احرامه كلا احرام، وأما لو تمكن منه واستطاع على الاتيان ببقية الأعمال وجب عليه ذلك وإن كان الباذل قد رجع عن بذله لأنه مستطيع وقتئذ فيجب عليه الاتمام ولكن هذا العمل الذي يجب اتمامه بما أنه وقع بأمر من الباذل فلا جرم كان هو الضامن له، إذ الأمر من موجبات الضمان بالسيرة العقلائية، ويستحق العامل على الآمر أجرة المثل، ولا فرق في ذلك بمقتضى عموم السيرة بين تعلق الأمر بتمام العمل أو بالشروع في عمل لا بد من اتمامه إما تكوينا بحيث لا يمكنه رفع اليد، كما لو أمره بدخول
ذكر (قده) أن فيه وجهين وأن الأوجه هو الأول فيستحق الأجرة لتمام العمل.
وما ذكره (قده) هو الصحيح، والوجه فيه ما ذكرناه في كتاب الحج من أن باذل الزاد والراحلة لو رجع عن بذله بعد احرام المبذول له - بناءا على جواز الرجوع حينئذ كما هو الصحيح - فإن لم يتمكن المحرم من الاتمام كشف عن بطلان البذل وكان احرامه كلا احرام، وأما لو تمكن منه واستطاع على الاتيان ببقية الأعمال وجب عليه ذلك وإن كان الباذل قد رجع عن بذله لأنه مستطيع وقتئذ فيجب عليه الاتمام ولكن هذا العمل الذي يجب اتمامه بما أنه وقع بأمر من الباذل فلا جرم كان هو الضامن له، إذ الأمر من موجبات الضمان بالسيرة العقلائية، ويستحق العامل على الآمر أجرة المثل، ولا فرق في ذلك بمقتضى عموم السيرة بين تعلق الأمر بتمام العمل أو بالشروع في عمل لا بد من اتمامه إما تكوينا بحيث لا يمكنه رفع اليد، كما لو أمره بدخول