____________________
الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس به (1) وصحيحة الآخر عنه (ع):
(لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر فيعمرها ويؤدي خراجها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإنه لا يحل (2).
ومنه تعرف أن الرواية المذكورة في المتن منقولة بالمعنى وكيفما كان فلا اشكال في صحة هذه المعاملة. وإنما الكلام في أنها هل هي إجارة كما عبر بها في المتن أو لا؟ وعلى الأول فهل المستأجر هو العامل الذي يعمر الأرض، والمؤجر هو صاحب الأرض، أو أن الأمر بالعكس والمؤجر إنما هو العامل الذي يؤجر نفسه لعمارة الأرض، والأجرة هي منفعة الأرض والمستأجر صاحبها؟
ولا يخفى عدم ترتب أثر عملي لبيان ذلك وأن القبالة المزبورة هل هي معاملة مستقلة أو أنها مندرجة تحت عنوان الإجارة أو غيرها؟
ومن هو المؤجر والمستأجر بعد قيام الدليل على صحتها ونفوذها على كل تقدير حسبما عرفت؟
وقد وقع نظير ذلك في البيع لدى تشخيص البايع عن المشتري فيما لو كان الثمن والمثمن كلاهما من العروض أو كلاهما من النقود.
وقد ذكرنا في كتاب البيع ضابطة عرفية لتشخيص البايع عن المشتري حاصلها أن البايع بحسب الارتكاز المغروس في أذهان العرف هو الذي يتحفظ على مالية ماله من غير نظر منه إلى خصوصية العين، بل همه الاستبدال والاسترباح وازدياد المال. أما المشتري فهو ناظر إلى الخصوصية القائمة بالعين التي يتصدى لشرائها لكونه بحاجة إلى بضاعة كذائية
(لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر فيعمرها ويؤدي خراجها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإنه لا يحل (2).
ومنه تعرف أن الرواية المذكورة في المتن منقولة بالمعنى وكيفما كان فلا اشكال في صحة هذه المعاملة. وإنما الكلام في أنها هل هي إجارة كما عبر بها في المتن أو لا؟ وعلى الأول فهل المستأجر هو العامل الذي يعمر الأرض، والمؤجر هو صاحب الأرض، أو أن الأمر بالعكس والمؤجر إنما هو العامل الذي يؤجر نفسه لعمارة الأرض، والأجرة هي منفعة الأرض والمستأجر صاحبها؟
ولا يخفى عدم ترتب أثر عملي لبيان ذلك وأن القبالة المزبورة هل هي معاملة مستقلة أو أنها مندرجة تحت عنوان الإجارة أو غيرها؟
ومن هو المؤجر والمستأجر بعد قيام الدليل على صحتها ونفوذها على كل تقدير حسبما عرفت؟
وقد وقع نظير ذلك في البيع لدى تشخيص البايع عن المشتري فيما لو كان الثمن والمثمن كلاهما من العروض أو كلاهما من النقود.
وقد ذكرنا في كتاب البيع ضابطة عرفية لتشخيص البايع عن المشتري حاصلها أن البايع بحسب الارتكاز المغروس في أذهان العرف هو الذي يتحفظ على مالية ماله من غير نظر منه إلى خصوصية العين، بل همه الاستبدال والاسترباح وازدياد المال. أما المشتري فهو ناظر إلى الخصوصية القائمة بالعين التي يتصدى لشرائها لكونه بحاجة إلى بضاعة كذائية