____________________
أم لا، كأن يستأجره لأن يأكل أو ينام ونحو ذلك مما لا ينتفع منه المستأجر ولا يرتبط به بوجه، فإن مثل هذه المعاملة باطلة في حد ذاتها وبالجملة، فلا بد من فرض استجماع شرائط الصحة من ساير الجهات ما عدا حيثية وجوبه أو عباديته ليتمحض البحث في المقام في التكلم من هذه الناحية فحسب.
إذا عرفت هذا فنقول يقع الكلام تارة في أخذ الأجرة على الواجب من جهة وجوبه وأن هذه الحيثية هل تمنع عن أخذ الأجرة أو لا؟
وأخرى من جهة اعتبار قصد القربة فيه وإن حيثية العبادية سواء أكان العمل العبادي واجبا أم مستحبا هل تجتمع مع أخذ الأجرة أم أنها تضاده وتنافيه، فلو ثبت التضاد لم يكن إذا فرق بين الواجب والمستحب وشملهما الحكم بمناط واحد. فالكلام يقع في مقامين.
المقام الأول: في أخذ الأجرة على الواجب بما هو واجب مع الغض عن عباديته.
وقد نسب إلى المحقق الثاني دعوى الاجماع على عدم الجواز مستشكلا على فخر المحققين حيث إنه نسب إلى الأصحاب التفصيل بين الواجب العيني والكفائي حسبما نقل شيخنا الأنصاري (قده) عبارته في كتاب المكاسب معترضا عليه بأن الفخر أعرف بكلمات الأصحاب ومقاصدهم.
وكيفما كان فالظاهر عدم ثبوت الاجماع في المقام، وعلى تقدير ثبوته فلم يكن اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (ع) بعد وضوح مدرك المسألة وما استند إليه القوم مما ستعرف، كما نص عليه الشيخ الأعظم (قده) أيضا. فالتعويل على الاجماع والحالة هذه كما ترى.
إذا فلا بد من اتباع دليل آخر، وقد استدل بعدة (1) وجوه بعضها
إذا عرفت هذا فنقول يقع الكلام تارة في أخذ الأجرة على الواجب من جهة وجوبه وأن هذه الحيثية هل تمنع عن أخذ الأجرة أو لا؟
وأخرى من جهة اعتبار قصد القربة فيه وإن حيثية العبادية سواء أكان العمل العبادي واجبا أم مستحبا هل تجتمع مع أخذ الأجرة أم أنها تضاده وتنافيه، فلو ثبت التضاد لم يكن إذا فرق بين الواجب والمستحب وشملهما الحكم بمناط واحد. فالكلام يقع في مقامين.
المقام الأول: في أخذ الأجرة على الواجب بما هو واجب مع الغض عن عباديته.
وقد نسب إلى المحقق الثاني دعوى الاجماع على عدم الجواز مستشكلا على فخر المحققين حيث إنه نسب إلى الأصحاب التفصيل بين الواجب العيني والكفائي حسبما نقل شيخنا الأنصاري (قده) عبارته في كتاب المكاسب معترضا عليه بأن الفخر أعرف بكلمات الأصحاب ومقاصدهم.
وكيفما كان فالظاهر عدم ثبوت الاجماع في المقام، وعلى تقدير ثبوته فلم يكن اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (ع) بعد وضوح مدرك المسألة وما استند إليه القوم مما ستعرف، كما نص عليه الشيخ الأعظم (قده) أيضا. فالتعويل على الاجماع والحالة هذه كما ترى.
إذا فلا بد من اتباع دليل آخر، وقد استدل بعدة (1) وجوه بعضها