____________________
كونها مالكة لمنافعها ما بعد الموت.
وكذلك الأول إذ الصبي الميت غير قابل للرضاع، فيكشف موته عن عدم كون المرأة قادرة على ارضاعه فلا ملكية من الأول. فلا جرم يحكم بالبطلان وهذا واضح.
وهل تنفسخ الإجارة بموت أحدهما أيضا فيما إذا كان الولد كليا أو لم تقيد المرأة بالمباشرة.
لا ينبغي الاشكال بل لم يستشكل أحد في عدم الانفساخ في الأول بموت الصبي المعين، إذ لا مقتضى له بعد عدم كونه بخصوصه موردا للإجارة فلترضع صبيا آخر بعد أن كان الكلي المستأجر عليه قابلا للانطباق عليه.
وهذا كما لو استأجر دابة لمطلق الركوب أو الحمل، فإن تعذر فرد لا يمنع عن الاستيفاء ضمن فرد آخر.
نعم يتجه الانفساخ لو كان الكلي منحصرا في هذا الفرد الذي عرضه الموت لامتناع الرضاع حينئذ فإن الموجود منه قد مات وغيره غير موجود حسب الفرض فيلحق هذا بالصورة السابقة.
وأما في الثاني أعني ما لو ماتت المرأة وقد كانت الإجارة واقعة على الأعم من التسبيب فربما يقال بالبطلان وانفساخ الإجارة نظرا إلى عدم قابلية المرأة بعد موتها للارضاع لا مباشرة ولا تسبيبا، فلم تكن مالكة لهذه المنفعة لتملك بعد أن لم تكن قادرة عليها.
وكذلك الأول إذ الصبي الميت غير قابل للرضاع، فيكشف موته عن عدم كون المرأة قادرة على ارضاعه فلا ملكية من الأول. فلا جرم يحكم بالبطلان وهذا واضح.
وهل تنفسخ الإجارة بموت أحدهما أيضا فيما إذا كان الولد كليا أو لم تقيد المرأة بالمباشرة.
لا ينبغي الاشكال بل لم يستشكل أحد في عدم الانفساخ في الأول بموت الصبي المعين، إذ لا مقتضى له بعد عدم كونه بخصوصه موردا للإجارة فلترضع صبيا آخر بعد أن كان الكلي المستأجر عليه قابلا للانطباق عليه.
وهذا كما لو استأجر دابة لمطلق الركوب أو الحمل، فإن تعذر فرد لا يمنع عن الاستيفاء ضمن فرد آخر.
نعم يتجه الانفساخ لو كان الكلي منحصرا في هذا الفرد الذي عرضه الموت لامتناع الرضاع حينئذ فإن الموجود منه قد مات وغيره غير موجود حسب الفرض فيلحق هذا بالصورة السابقة.
وأما في الثاني أعني ما لو ماتت المرأة وقد كانت الإجارة واقعة على الأعم من التسبيب فربما يقال بالبطلان وانفساخ الإجارة نظرا إلى عدم قابلية المرأة بعد موتها للارضاع لا مباشرة ولا تسبيبا، فلم تكن مالكة لهذه المنفعة لتملك بعد أن لم تكن قادرة عليها.