____________________
اللهم إلا أن يصدر منه الإذن قبل صدور العمل وإلا فالإجازة اللاحقة لا تنفع في تصحيح العمل الصادر على طبق الإجازة السابقة الفاسدة كما لا يخفى.
(1): لتغاير مورد الإجارتين على التقديرين، أما على الثاني فظاهر، وكذا على الأول لأن مورد كل إجارة حصة مغايرة مع الحصة الأخرى وإن اشتركتا في السنخ، فلا أثر لإجازة المستأجر الأول بعد كونه أجنبيا عن مورد الإجارة الثانية على التقديرين بل هو مخير بين فسخ الإجارة الأولى واسترجاع المسماة أو الامضاء والمطالبة بعوض المنفعة الفائتة حسبما عرفت.
(2): أي الالتزام في ضمن الالتزام الذي عرفت منعه في المقام وأنه ليس إلا قيدا بصورة الشرط.
(1): لتغاير مورد الإجارتين على التقديرين، أما على الثاني فظاهر، وكذا على الأول لأن مورد كل إجارة حصة مغايرة مع الحصة الأخرى وإن اشتركتا في السنخ، فلا أثر لإجازة المستأجر الأول بعد كونه أجنبيا عن مورد الإجارة الثانية على التقديرين بل هو مخير بين فسخ الإجارة الأولى واسترجاع المسماة أو الامضاء والمطالبة بعوض المنفعة الفائتة حسبما عرفت.
(2): أي الالتزام في ضمن الالتزام الذي عرفت منعه في المقام وأنه ليس إلا قيدا بصورة الشرط.