____________________
مقتضى كلام المحقق في الشرايع عدم الضمان إلا مع التفريط، سواء أشرط أم لا، وأن المسألتين من واد واحد، ولم يتعرض في الجواهر إلى خلاف في المقام غير الخلاف المتقدم في العين المستأجرة التي هي للمؤجر عند المستأجر.
فإن المحقق قد تعرض في أوائل كتاب الإجارة للمسألة الأولى وبعد أن حكم بأن العين التي هي ملك للمؤجر أمانة بيد المستأجر لا تضمن لو تلفت بغير تفريط. تعرض لصورة الاشتراط وذكر أن الأظهر عدم الضمان أيضا كما عليه المشهور.
ثم تعرض (قده) قريبا من أواخر الكتاب للمسألة الثانية التي هي عكس الأولى، وحكم أيضا بعدم الضمان إلا مع التفريط من دون أن يتعرض هنا لحكم الاشتراط، بحيث يظهر منه (قده) أن حال هذه المسألة حال المسألة السابقة، ولكنه قيل إن المشهور هنا هو الضمان على خلاف المسألة السابقة، حيث كان المشهور هناك عدمه، ولم يتضح لدينا مستند هذه الشهرة.
وكيفما كان فيظهر من صاحب الوسائل نفوذ شرط الضمان في المقام حيث أخذه في عنوان الباب الثلاثين من أحكام الإجارة الظاهر في التزامه به مستدلا عليه بما رواه في الكافي والتهذيب مسندا عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه؟ قال جايز، قلت إنه ربما زاد الطعام قال فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا، قلت: لا، قال هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك (1).
نظرا إلى أن الظاهر من قوله (ع): (وعليه النقصان إذا كان
فإن المحقق قد تعرض في أوائل كتاب الإجارة للمسألة الأولى وبعد أن حكم بأن العين التي هي ملك للمؤجر أمانة بيد المستأجر لا تضمن لو تلفت بغير تفريط. تعرض لصورة الاشتراط وذكر أن الأظهر عدم الضمان أيضا كما عليه المشهور.
ثم تعرض (قده) قريبا من أواخر الكتاب للمسألة الثانية التي هي عكس الأولى، وحكم أيضا بعدم الضمان إلا مع التفريط من دون أن يتعرض هنا لحكم الاشتراط، بحيث يظهر منه (قده) أن حال هذه المسألة حال المسألة السابقة، ولكنه قيل إن المشهور هنا هو الضمان على خلاف المسألة السابقة، حيث كان المشهور هناك عدمه، ولم يتضح لدينا مستند هذه الشهرة.
وكيفما كان فيظهر من صاحب الوسائل نفوذ شرط الضمان في المقام حيث أخذه في عنوان الباب الثلاثين من أحكام الإجارة الظاهر في التزامه به مستدلا عليه بما رواه في الكافي والتهذيب مسندا عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه؟ قال جايز، قلت إنه ربما زاد الطعام قال فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا، قلت: لا، قال هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك (1).
نظرا إلى أن الظاهر من قوله (ع): (وعليه النقصان إذا كان