____________________
في غير مورد.
وكيفما كان فالرواية صحيحة على كل تقدير، كما أنها ظاهرة الدلالة على الكبرى الكلية وإن كان السؤال عن مورد خاص فالحكم ثابت بلا اشكال.
(1): فكان ترتب الفساد من باب الصدفة والاتفاق، نظرا إلى اطلاق القول بضمان الأجير في كلماتهم حيث لم يقيدوه بالتجاوز عن الحد المأذون فيه.
ولكن توقف فيه جماعة منهم الماتن، بل صرح بعضهم بعدم الضمان ورتب عليه في المتن الاستشكال في الضمان فيما لو مات الولد بسبب الختان مع حذافة الختان وعدم التعدي عن محل القطع، وإنما كان أصل الختان مضرا به. هذا والظاهر عدم الضمان فيما إذا كان العمل صادرا بإجازة المالك نفسه بحيث استند الفساد إليه عرفا، كما لو أعطاه الثوب وقال له:
فصله كذا وكذا فتبين أن هذا التفصيل عليل، أو أنه عريض أو طويل بحيث سقط الثوب عن صلاحية الانتفاع، أو أعطى خشبا معينا للبناء لبناية السقف وأمره بأن يضع عليه كذا مقدارا من الجص والآجر والقبر ونحو ذلك فانهدم من أجل عدم تحمل تلك الأخشاب لهذه
وكيفما كان فالرواية صحيحة على كل تقدير، كما أنها ظاهرة الدلالة على الكبرى الكلية وإن كان السؤال عن مورد خاص فالحكم ثابت بلا اشكال.
(1): فكان ترتب الفساد من باب الصدفة والاتفاق، نظرا إلى اطلاق القول بضمان الأجير في كلماتهم حيث لم يقيدوه بالتجاوز عن الحد المأذون فيه.
ولكن توقف فيه جماعة منهم الماتن، بل صرح بعضهم بعدم الضمان ورتب عليه في المتن الاستشكال في الضمان فيما لو مات الولد بسبب الختان مع حذافة الختان وعدم التعدي عن محل القطع، وإنما كان أصل الختان مضرا به. هذا والظاهر عدم الضمان فيما إذا كان العمل صادرا بإجازة المالك نفسه بحيث استند الفساد إليه عرفا، كما لو أعطاه الثوب وقال له:
فصله كذا وكذا فتبين أن هذا التفصيل عليل، أو أنه عريض أو طويل بحيث سقط الثوب عن صلاحية الانتفاع، أو أعطى خشبا معينا للبناء لبناية السقف وأمره بأن يضع عليه كذا مقدارا من الجص والآجر والقبر ونحو ذلك فانهدم من أجل عدم تحمل تلك الأخشاب لهذه