____________________
وأما في الفرض الأول فحيث إنه لم يكن أي مانع من المؤجر في تسليمه وأما المنع متوجه إلى خصوص المستأجر في تسلمه، فلا موجب حينئذ للخيار لعدم التخلف في الشرط بوجه، إذ لم يكن الشرط الارتكازي إلا هذا المقدار أعني تمكين المؤجر من التسليم - لا تسلم المستأجر - وقد فعل فكانت العين قابلة للانتفاع لأي شخص كان، وإنما الممنوع خصوص هذا الشخص، فيتعين حينئذ الاحتمال الثاني.
ولعل هذه الصورة هي مفروض كلامه (قده) لأنه أخذ في عنوانه منع الظالم عن الانتفاع، فمنع الظالم متوجه إلى هذا الشخص وفي مثله لا موجب لثبوت الخيار.
(1): إذ الخيار إنما ثبت من أجل تخلف الشرط كما مر، وهنا لم يتخلف ضرورة أن الشرط لم يكن إلا تسليم العين وجعلها تحت قبض المستأجر، وقد تحقق حسب الفرض، وأما الزائد على ذلك بأن يتعهد المؤجر بدفع ظلم الظالم عن المستأجر بعد قبضه أو أثناء مدة الإجارة، فليس هو مما يقتضيه الارتكاز، ولا ملحوظا في الشرط الضمني بوجه.
(2): لا لأجل الاستصحاب بل لأجل أن العلة المقتضية لثبوت
ولعل هذه الصورة هي مفروض كلامه (قده) لأنه أخذ في عنوانه منع الظالم عن الانتفاع، فمنع الظالم متوجه إلى هذا الشخص وفي مثله لا موجب لثبوت الخيار.
(1): إذ الخيار إنما ثبت من أجل تخلف الشرط كما مر، وهنا لم يتخلف ضرورة أن الشرط لم يكن إلا تسليم العين وجعلها تحت قبض المستأجر، وقد تحقق حسب الفرض، وأما الزائد على ذلك بأن يتعهد المؤجر بدفع ظلم الظالم عن المستأجر بعد قبضه أو أثناء مدة الإجارة، فليس هو مما يقتضيه الارتكاز، ولا ملحوظا في الشرط الضمني بوجه.
(2): لا لأجل الاستصحاب بل لأجل أن العلة المقتضية لثبوت