____________________
آنا ما، بل مقتضى المعاوضة بقاء العين تحت يد المستأجر إلى نهاية المدة بأن يخلي المؤجر بين المستأجر وبين العين في تمام الأجل المضروب لكي يتمكن من استيفاء تمام المنفعة التي وقعت الإجارة عليها، فمع الأخذ منه بعد القبض أو في الأثناء فقد تخلف الشرط ولأجله يثبت الخيار حسبما عرفت:
إلا أن الكلام في أنه إذا استرد العين أثناء المدة وفسخ المستأجر فهل يسترجع من الأجرة المسماة بمقدار ما بقي وتصح الإجارة فيما مضى أو أن العقد ينفسخ من أصله فيسترد تمام المسماة ويدفع أجرة المثل لما مضى؟؟.
المنسوب إلى المشهور هو الأول. ولكن الماتن قوى الثاني وهو الأظهر لما تقدم من أن المنفعة في تمام المدة مورد لعقد وحداني قد اشترط الالتزام به بالتسليم الخارجي في تمام تلك المدة وإلا فلا التزام ومعناه أن له حل هذا العقد على النهج الذي وقع وأنه لم يكن ملتزما به من الأول، ومقتضاه رجوع كل من العوضين إلى ملك صاحبه كأن لم يكن بينهما عقد أصلا، وحيث إنه قد تصرف في ملك الغير ولم يذهب ماله هدرا فلا جرم يتداركه بأجرة المثل لما استوفاه من المدة وهذا هو مقتضى القاعدة.
وعليه فاحتمال اختصاص الانفساخ بالمدة الباقية لا بتمام العقد خلاف ظاهر الاشتراط ومخالف لمقتضى القاعدة كما لا يخفى.
إلا أن الكلام في أنه إذا استرد العين أثناء المدة وفسخ المستأجر فهل يسترجع من الأجرة المسماة بمقدار ما بقي وتصح الإجارة فيما مضى أو أن العقد ينفسخ من أصله فيسترد تمام المسماة ويدفع أجرة المثل لما مضى؟؟.
المنسوب إلى المشهور هو الأول. ولكن الماتن قوى الثاني وهو الأظهر لما تقدم من أن المنفعة في تمام المدة مورد لعقد وحداني قد اشترط الالتزام به بالتسليم الخارجي في تمام تلك المدة وإلا فلا التزام ومعناه أن له حل هذا العقد على النهج الذي وقع وأنه لم يكن ملتزما به من الأول، ومقتضاه رجوع كل من العوضين إلى ملك صاحبه كأن لم يكن بينهما عقد أصلا، وحيث إنه قد تصرف في ملك الغير ولم يذهب ماله هدرا فلا جرم يتداركه بأجرة المثل لما استوفاه من المدة وهذا هو مقتضى القاعدة.
وعليه فاحتمال اختصاص الانفساخ بالمدة الباقية لا بتمام العقد خلاف ظاهر الاشتراط ومخالف لمقتضى القاعدة كما لا يخفى.