____________________
امتنع البايع عن التسليم أجبره المشتري إن أمكن وإلا ثبت له الخيار.
وقد ذكره الشيخ في باب تخلف الشرط وأن الشارط يجبر المشروط عليه - لدى التخلف - على العمل بالشرط، فإن لم يمكن ثبت له الخيار حيث إن المقام أيضا من مصاديق تلك الكبرى باعتبار أن التسليم شرط ضمني ارتكازي قد بنيت عليه كافة العقود المعاوضية، وقد تخلف حسب الفرض.
ولكن الظاهر عدم اعتبار العجز المزبور في ثبوت هذا الخيار، فيثبت في كلا الموردين - أي البيع والإجارة - حتى مع التمكن من الاجبار، وبمجرد الامتناع عن التسليم.
والوجه فيه أن مرجع الاشتراط إلى أن التزام الشارط بالعقد منوط ومتوقف على العمل بالشرط وإلا فهو غير ملتزم به من الأول.
وعليه فمع امتناع البايع أو المؤجر عن التسليم قد تخلف الشرط ولم يعمل به خارجا فلا جرم يكشف عن عدم الالتزام بالعقد من أول الأمر المساوق لثبوت الخيار فهو حكم مطابق للقاعدة سواء أكان متمكنا من الاجبار أم لا، إذ لا علاقة لذلك في ثبوت الخيار وعدمه بوجه، لوضوح تحقق التخلف الذي هو المناط في تعلق الخيار حتى مع التمكن من الاجبار، فلا موجب لإناطة الحكم بالعجز عنه أبدا.
(1): - لوضوح أن الشرط الضمني المزبور لم يكن هو التسليم
وقد ذكره الشيخ في باب تخلف الشرط وأن الشارط يجبر المشروط عليه - لدى التخلف - على العمل بالشرط، فإن لم يمكن ثبت له الخيار حيث إن المقام أيضا من مصاديق تلك الكبرى باعتبار أن التسليم شرط ضمني ارتكازي قد بنيت عليه كافة العقود المعاوضية، وقد تخلف حسب الفرض.
ولكن الظاهر عدم اعتبار العجز المزبور في ثبوت هذا الخيار، فيثبت في كلا الموردين - أي البيع والإجارة - حتى مع التمكن من الاجبار، وبمجرد الامتناع عن التسليم.
والوجه فيه أن مرجع الاشتراط إلى أن التزام الشارط بالعقد منوط ومتوقف على العمل بالشرط وإلا فهو غير ملتزم به من الأول.
وعليه فمع امتناع البايع أو المؤجر عن التسليم قد تخلف الشرط ولم يعمل به خارجا فلا جرم يكشف عن عدم الالتزام بالعقد من أول الأمر المساوق لثبوت الخيار فهو حكم مطابق للقاعدة سواء أكان متمكنا من الاجبار أم لا، إذ لا علاقة لذلك في ثبوت الخيار وعدمه بوجه، لوضوح تحقق التخلف الذي هو المناط في تعلق الخيار حتى مع التمكن من الاجبار، فلا موجب لإناطة الحكم بالعجز عنه أبدا.
(1): - لوضوح أن الشرط الضمني المزبور لم يكن هو التسليم