____________________
المؤجر بوصفها العنواني فلا بد من الخروج عن عهدتها متصفة بتلك الصفة، إذ هي بهذا الوصف ملك للمستأجر كما عرفت وهذا واضح.
وإنما الكلام في أن المؤجر هل له المطالبة حينئذ بالأجرة؟ قد يقال بعدم الاستحقاق كما أشار إليه في المتن وذكر أن له وجها.
ولعل الوجه فيه أن المؤجر لم يسلم ما وقعت الأجرة بإزائه فلأجله لم يستحق شيئا.
ويندفع بما عرفت من أن الأجرة لم تقع إلا بإزاء العمل خاصة وقد وفى وأدى ما عليه، وتسليمه ليس إلا باتمامه وقد حصل. نعم كان ملتزما بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي بتسليم مورده أعني العين المتصفة وقد سلمه أيضا بدفع البدل وبذل قيمته الفعلية فقد سلم العمل وما أنتجه من الأثر المتعلق بالعين كنفسها إما مثلا أو قيمة فلم يفت عن المستأجر أي شئ. ومعه كيف يقال بعدم الاستحقاق استنادا إلى عدم التسليم.
وبعبارة أخرى إن كان عدم التسليم باعتبار نفس العمل فالمفروض أنه سلم، إذ لم يكن تسليمه بما هو إلا بايجاده خارجا وقد أوجده كملا وإن كان باعتبار مورده، أعني العين بصفتها الفعلية التالفة فالمفروض تسليمه أيضا لكن لا بعينه بل ببدله فلم يفت عن المستأجر إلا شخصية ماله. ومن المعلوم أن الشخصية لا تضمن بشئ، فإن الضمان إنما يتعلق بالمالية ولا يقتضي إلا دفع المثل أو القيمة.
إذا فالصحيح استحقاقه الأجرة مع ضمان العين متصفة بوصف المخيطية حسبما ذكره في المتن.
(1): - ظهر الحال في ذلك مما قدمناه في الجهة الثانية فلاحظ.
وإنما الكلام في أن المؤجر هل له المطالبة حينئذ بالأجرة؟ قد يقال بعدم الاستحقاق كما أشار إليه في المتن وذكر أن له وجها.
ولعل الوجه فيه أن المؤجر لم يسلم ما وقعت الأجرة بإزائه فلأجله لم يستحق شيئا.
ويندفع بما عرفت من أن الأجرة لم تقع إلا بإزاء العمل خاصة وقد وفى وأدى ما عليه، وتسليمه ليس إلا باتمامه وقد حصل. نعم كان ملتزما بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي بتسليم مورده أعني العين المتصفة وقد سلمه أيضا بدفع البدل وبذل قيمته الفعلية فقد سلم العمل وما أنتجه من الأثر المتعلق بالعين كنفسها إما مثلا أو قيمة فلم يفت عن المستأجر أي شئ. ومعه كيف يقال بعدم الاستحقاق استنادا إلى عدم التسليم.
وبعبارة أخرى إن كان عدم التسليم باعتبار نفس العمل فالمفروض أنه سلم، إذ لم يكن تسليمه بما هو إلا بايجاده خارجا وقد أوجده كملا وإن كان باعتبار مورده، أعني العين بصفتها الفعلية التالفة فالمفروض تسليمه أيضا لكن لا بعينه بل ببدله فلم يفت عن المستأجر إلا شخصية ماله. ومن المعلوم أن الشخصية لا تضمن بشئ، فإن الضمان إنما يتعلق بالمالية ولا يقتضي إلا دفع المثل أو القيمة.
إذا فالصحيح استحقاقه الأجرة مع ضمان العين متصفة بوصف المخيطية حسبما ذكره في المتن.
(1): - ظهر الحال في ذلك مما قدمناه في الجهة الثانية فلاحظ.