____________________
(1): ما ذكره (قده) من البطلان في التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل، وكذا البطلان بالنسبة لو اتفق التلف أثناء المدة هو المعروف والمشهور.
ويستدل له تارة بما ورد من أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه بدعوى عدم خصوصية للبيع وعموم المناط لكافة المعاوضات فيتعدى إلى الإجارة وغيرها.
وأخرى: بمطابقة الحكم المزبور لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى نهوض دليل بالخصوص نظرا إلى أن التسليم والتسلم والقبض والاقباض الخارجيين وإن لم يكونا شرطا في صحة العقد شرعا في غير بيعي الصرف والسلم، إلا أنهما يعدان كمتممين للعقد في نظر العقلاء، بحيث يرون من بيده المال ضامنا له حتى يوصله إلى الطرف الآخر، فلم تكن المعاوضة عندهم مجرد اعتبار الملكية محضا بل هي متقومة بالتقابض خارجا، وقبله يكون من عنده المال محكوما بالضمان وهو معنى البطلان وكلا هذين الوجهين كما ترى.
فإن التعدي عن مورد البيع وإن قيل به إلا أنه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق ليدعي الغاء خصوصية البيع الذي هو مورد النص وأنى لنا به ولم يقم عليه أي دليل:
وأما الدعوى الثانية فهي أيضا غير ثابتة، بل الظاهر أن المال بعد أن انتقل إلى الآخر بعقد صحيح وأصبح ملكا له كما هو المفروض فلا جرم كان أمانة شرعية بيد من عنده المال حتى يوصله إلى صاحبه ولازمه كون التلف على مالكه بطبيعة الحال، ولم تتحقق أي سيرة
ويستدل له تارة بما ورد من أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه بدعوى عدم خصوصية للبيع وعموم المناط لكافة المعاوضات فيتعدى إلى الإجارة وغيرها.
وأخرى: بمطابقة الحكم المزبور لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى نهوض دليل بالخصوص نظرا إلى أن التسليم والتسلم والقبض والاقباض الخارجيين وإن لم يكونا شرطا في صحة العقد شرعا في غير بيعي الصرف والسلم، إلا أنهما يعدان كمتممين للعقد في نظر العقلاء، بحيث يرون من بيده المال ضامنا له حتى يوصله إلى الطرف الآخر، فلم تكن المعاوضة عندهم مجرد اعتبار الملكية محضا بل هي متقومة بالتقابض خارجا، وقبله يكون من عنده المال محكوما بالضمان وهو معنى البطلان وكلا هذين الوجهين كما ترى.
فإن التعدي عن مورد البيع وإن قيل به إلا أنه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق ليدعي الغاء خصوصية البيع الذي هو مورد النص وأنى لنا به ولم يقم عليه أي دليل:
وأما الدعوى الثانية فهي أيضا غير ثابتة، بل الظاهر أن المال بعد أن انتقل إلى الآخر بعقد صحيح وأصبح ملكا له كما هو المفروض فلا جرم كان أمانة شرعية بيد من عنده المال حتى يوصله إلى صاحبه ولازمه كون التلف على مالكه بطبيعة الحال، ولم تتحقق أي سيرة