____________________
فيما لو استؤجر لقلع الضرس ومضت المدة التي يمكن ايقاعه فيها وكان باذلا نفسه.
وإن أراد التفصيل بين العين الشخصية والكلية بالاستقرار في الأولى دون الثانية ومن ثم فصل بين المقام وبين المسألة الآتية فلم يتضح أي وجه صحيح لهذه التفرقة.
إذ في الكلي أيضا قد سلم العين المستأجرة بتسليم الفرد، فإن الفرد هو الكلي مع الزيادة، حيث إن المستأجر إنما تملك الكلي بلا خصوصية فللمؤجر تطبيقه على أي فرد شاء كما هو الحال في البيع أيضا. فلو اشترى منه صاعا من الصبرة فالمبيع وإن كان كليا إلا أنه لدى تسليم فرد من تلك الأصوع وتطبيق الكلي عليه فقد سلمه المبيع لوجود الكلي الطبيعي بوجود فرده ومصداقه.
وعليه ففي المقام قد تحقق تسليم العين المستأجرة باقباض الفرد كما في العين الشخصية بلا فرق بينهما، فالأقوى استقرار الأجرة المسماة في كلتا الصورتين. هذا ولمزيد التوضيح نقول إن ما ذكره في المتن من استقرار الأجرة لدى تسليم العين ومضي مدة الإجارة سواء انتفع المستأجر خارجا أم لا مطابق لمقتضى القاعدة، نظرا إلى تحقق التسليم من قبل المؤجر وأدائه ما في عهدته، والمستأجر هو الذي فوت المنفعة على نفسه. فمقتضى اطلاقات الأدلة صحة الإجارة، مضافا إلى النص الخاص الناطق باستقرار الأجرة فيمن استأجر أرضا للزراعة ولم يزرعها (1). فلو استأجر دارا ولم يسكنها، أو دابة لحمل المتاع ولم يحمل عليها حتى أنقضت المدة وانتهى الزمان الذي يمكن الانتفاع فيه سواء أكان متصلا بالعقد
وإن أراد التفصيل بين العين الشخصية والكلية بالاستقرار في الأولى دون الثانية ومن ثم فصل بين المقام وبين المسألة الآتية فلم يتضح أي وجه صحيح لهذه التفرقة.
إذ في الكلي أيضا قد سلم العين المستأجرة بتسليم الفرد، فإن الفرد هو الكلي مع الزيادة، حيث إن المستأجر إنما تملك الكلي بلا خصوصية فللمؤجر تطبيقه على أي فرد شاء كما هو الحال في البيع أيضا. فلو اشترى منه صاعا من الصبرة فالمبيع وإن كان كليا إلا أنه لدى تسليم فرد من تلك الأصوع وتطبيق الكلي عليه فقد سلمه المبيع لوجود الكلي الطبيعي بوجود فرده ومصداقه.
وعليه ففي المقام قد تحقق تسليم العين المستأجرة باقباض الفرد كما في العين الشخصية بلا فرق بينهما، فالأقوى استقرار الأجرة المسماة في كلتا الصورتين. هذا ولمزيد التوضيح نقول إن ما ذكره في المتن من استقرار الأجرة لدى تسليم العين ومضي مدة الإجارة سواء انتفع المستأجر خارجا أم لا مطابق لمقتضى القاعدة، نظرا إلى تحقق التسليم من قبل المؤجر وأدائه ما في عهدته، والمستأجر هو الذي فوت المنفعة على نفسه. فمقتضى اطلاقات الأدلة صحة الإجارة، مضافا إلى النص الخاص الناطق باستقرار الأجرة فيمن استأجر أرضا للزراعة ولم يزرعها (1). فلو استأجر دارا ولم يسكنها، أو دابة لحمل المتاع ولم يحمل عليها حتى أنقضت المدة وانتهى الزمان الذي يمكن الانتفاع فيه سواء أكان متصلا بالعقد