كتاب الاجارة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١٧١
واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول (1) لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا هذا
____________________
وكيفما كان فهما يشتركان في مناط الاستقرار من تمكين الأجير وبذله نفسه للعمل في الوقت الذي له اختيار التطبيق فيه بعد أن لم يكن المستأجر مالكا إلا لكلي العمل من غير التحديد بوقت خاص بمقتضى افتراض اطلاق الإجارة من ناحية الزمان. وعليه فقد أدى الأجير ما عليه من التمكين المزبور، وكان الامتناع مستندا إلى المستأجر نفسه ومثله لا يكون مانعا عن الاستقرار.
وملخص الكلام في جميع ما ذكرناه لحد الآن أنه بعد ما عرفت من أن المنفعة والأجرة تملكان بنفس العقد، فكلما كان التفويت مستندا إلى المستأجر من غير أي تقصير من ناحية المؤجر أو الأجير كما هو المفروض في الفروض المتقدمة لم يمنع ذلك عن حق المطالبة، بل كانت الأجرة مستقرة إما لأجل مضي الوقت أو لأجل مضي زمان قابل لوقوع العمل فيه حسبما عرفت.
(1): فصل بعضهم في المسألة بين ما إذا كان المؤجر حرا أو عبدا مأذونا فخص الاستقرار بالثاني لصدق الاتلاف والتفويت حسبما
(١٧١)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 165 166 167 170 171 173 174 175 178 180 ... » »»
الفهرست