عدم القابلية.
* (السابعة روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام " في رجل قال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فبدء بالنكاح، قال تحرر الغلام " (1) وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا.
الثامنة روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزي عن نذره قال: نعم " (2) وفيه إشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر.
التاسعة قيل من نذر أن لا يبيع خادما له أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنه و هو استناد إلى رواية مرسلة) *.
أما رواية إسحاق بن عمار فهي ما رواه عن أبي إبراهيم عليه السلام " في رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال، إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فبدء بالنكاح قبل أن يحج فقال عليه السلام تحرر الغلام فقلت له: لم يرد بعتقه وجه الله تعالى فقال: إنه نذر في طاعة الله تعالى والحج أحق من التزويج وأوجب عليه منه، قلت: إن الحج تطوع قال: إن كان تطوعا فهو طاعة لله عز وجل قد أعتق غلامه ".
والرواية موثقة مع تضمنه صفوان المجمع على تصحيح رواياته فلا اشكال من جهة السند والاشكال من جهة المتن لخلوه عن صيغة النذر والعهد واليمين، و ثانيا إن المملوك إنما يحرر بصيغة العتق لا بالنذر وقد توجه بما لا يناسب ظاهر الرواية فلا يبعد حملها على التقية لأن لزوم العتق المعلق على الشرط مذهب العامة.
وأما رواية رفاعة المذكورة ففيها إشكال من جهة أن نذر الحج يوجب استقراره