ويدل عليه صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم " (1).
وفي صحيح الحلبي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بالسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك فقال: كل، لا بأس به " (2).
وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام المروي عن قرب الإسناد " سألته عن رجل لحق حمارا وظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله، قال: نعم إذا سمى " (3).
وقال أيضا: " سألته عن رجل لحق صيدا أو حمارا فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل فقال: إذا أدرك ذكاته أكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله " (4).
وفي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عز وجل عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء " (5).
وعن الصدوق روايته باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام (6).
ثم إنه لا اشكال في الحلية إذا كان القطع بالسلاح المتعارف في العصور السابقة وهل يتعدى إلى مطلق السلاح ولو لم يكن متعارفا في تلك الأعصار أم لا؟ قد يشك ومن هذه الجهة اعتبر في كلماتهم حدة السلاح بدعوى الانصراف ولا أقل من الشك ومقتضى أصالة عدم التذكية الحرمة فإن تم الانصراف فلا كلام، وأما مع الشك فأصالة عدم التذكية بمعنى استصحابه مبنية على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية وهي محل اشكال وعلى فرضها أيضا يمكن أن يقال: الشك مسبب عن الشك في اعتبار