على أنهما يحجبان مع إرثهما وذلك لا يمكن إذا حملا على الإخوة ومنعهم الأم عن الثلث وإنما يمكن ذلك في الميت المشرك أو المسلم وأسلم وارثه المشرك الأقرب قبل قسمة ورثته المسلمين البعيدة تركته فيحجبهم والحر الذي مات وخلف مالا ولم يخلف من يرثه غير المملوك فيشترى المملوك فيعتق فيرث حينئذ ويحجب الإمام عليه السلام.
ويمكن أن يقال لا مانع من شمول مورد سؤال السائل الإخوة لأنهم مع عدم الإرث يحجبون الأم عن الثلث وما ذكر من عدم الشمول لهم لأن مورد السؤال أنهما يحجبان مع إرثهما يشكل لامكان أن يكون المراد أن المشرك والمملوك مع أنهما لا يرثان المسلم هل يحجبان الأم بالنسبة إلى الثلث وإلا فالمملوك لا يرث مع وصف المملوكية وحمله على اشترائه وعتقه ووراثته بعد ذلك بعيد جدا، وكذا الكلام في المشرك فإن الحمل على كون الميت مسلما وإسلام المشرك قبل التقسيم بعيد، فإن الظاهر وراثته بوصف كونه مشركا لو حمل على المعنى المذكور فلعل الأقرب أن يكون مراد السائل أنهما مع عدم وراثتهما يحجبان أم لا.
وأما لو كان الإخوة قتلة لأخيهم فالمشهور عدم حجبهم لكن لا دليل عليه يعتمد عليه في البين غير الشهرة ومجرد الشهرة لا يوجب رفع اليد عما ثبت بالكتاب العزيز وفي المقام شرط خامس وهو الانفصال فلا يحجب الحمل، والوجه فيه عدم صدق الإخوة فإن الإخوة ما لم يكونوا منفصلين أحياء وقت موت الميت لا يقال لهم إخوة ولعل عد هذا من الشرائط يكون من باب التسامح.
* (المرتبة الثانية الإخوة والأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين ولا ولد وإن نزل فالميراث للإخوة والأجداد، فالأخ الواحد للأب والأم يرث المال وكذا الإخوة، والأخت إنما ترث النصف بالتسمية والباقي بالرد، وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد، ولو اجتمع الإخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم) *.
يرث الإخوة والأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين ولا ولد بلا إشكال ولا خلاف