شاء فليأكل ومن شاء فليدع " (1) إلى غير ما ذكر من الأخبار وحملها على الحلية مع الكراهة بعيد.
وقد يستظهر عدم الكراهة من الأخبار الدالة على استحباب شرب مطلق اللبن مثل قول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي " لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا قال: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه، إلا اللبن فإنه كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه " (2).
وفي مرسل عبد الله الفارسي عن الصادق عليه السلام " قال له رجل: إني أكلت لبنا فضرني فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله ما يضر لبن قط ولكنك أكلته مع غيره فضرك الذي أكلته فظننت أن ذلك من اللبن " (3) إلى غير ما ذكر.
ويمكن أن يقال الأخبار منصرفة عن لبن الأتان ويشعر عليه قوله عليه السلام في الخبر المذكور على المحكي " اتخذناه لعليل " وفي خبر آخر " اتخذناه لمريض " هذا و استفادة الاستحباب الشرعي من نحو هذه الأخبار محل نظر بل الظاهر أنها ناظرة إلى الفوائد المترتبة.
* (القسم السادس في اللواحق وهي سبع:
الأولى شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه، وغسل يده، ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلى بمائها، الثانية إذا وجد لحم فاشتبه ألقي في النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة، ولو اختلط الذكي بالميتة اجتنبا على الأصح، وفي رواية الحلبي يباع ممن يستحل الميتة) *.
أما نجاسة شعر الخنزير فلأنه من أجزاء ما هو نجس العين وقد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة والمحكي عن السيد المرتضى - قدس سره - طهارة ما لا تحله الحياة مطلقا.
وأما جواز استعماله مع النجاسة في غير ما يشترط فيه الطهارة فالمحكي