نصف الليل أصبح صائما، والاستحباب في الكل أشبه) *.
من حلف بالبراءة فالمحكي عن جماعة أن عليه كفارة الظهار وإن لم يحنث فإن عجز فكفارة يمين، وقيل بوجوب الكفارة على تقدير الحنث ولم يذكر خبر يستدل به على ما ذكر.
وعن الصدوق أنه يصوم الحالف ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين ولعله لخبر عمرو بن حريث " سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال: إن كلم قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله تعالى وكل ما يملكه في سبيل الله تعالى وهو برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال:
يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين " (1).
وقيل بالتكفير بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالى شأنه للصحيح " كتب محمد بن حسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل " (2).
ويمكن أن يقال: أما المحكي من ثبوت كفارة الظهار الخ فلم يظهر وجهه وإن كان إفتاء الجماعة قدس أسرارهم بلا دليل غير ممكن لكن مجرد هذا لا يكفي لنا للزوم تمامية الدليل عند غيرهم.
وأما المحكي عن الصدوق - قدس سره - فلم يعلم استناده إلى خبر عمرو بن حريث المذكور ومع انجبار السند لم يظهر منه أن تكون الكفارة المذكورة من جهة الحلف بالبراءة بل لم يذكر فيه الحلف أصلا.
وأما التكفير بإطعام عشرة مساكين - الخ - فلا مانع من القول به من جهة الصحيح المذكور وإن استشكل من جهة عدم عمل المشهور سوى العلامة - رحمه الله - في بعض كتبه ولعل الاشكال في محله.
وأما الوطي في الحيض عامدا فقد سبق الكلام فيه من جهة ثبوت الكفارة بنحو