اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قال: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس " (1) وعن أبي جميلة، عن عبد الله بن أبي أمية أنه " سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق، فقال: إن كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به " (2).
والرواية الأولى موثقة واستشكل في العمل بمضمونها من جهة المخالفة للأصول من حيث الدلالة على إباحة ما لا يجوز استباحته من طريق المسلمين، وأجيب بجواز أن يكون اللام في الطريق للعهد أي الطريق المسلوك وجائز أن يكون متسعا يزيد على القدر الشرعي فيكون على الإباحة فلا يضر إدخالها في الملك، ويشكل من جهة ترك الاستفصال إلا أن يقال ممنوعية استباحة طريق المسلمين في الجملة مسلمة لا تحتاج إلى السؤال خصوصا من مثل محمد بن مسلم ولعل السؤال من جهة احتمال وجه صحيح للبايع مع احتمال خلافه.
وأما التفصيل المحكي عن النهاية فلم يظهر وجهه ومع المنع يدخل الاشتراء المذكور في اشتراء ما يملك وما لا يملك والوجه الصحة بالنسبة إلى ما يملك وثبوت الخيار مع الجهل لتبعض الصفقة.
وأما جواز بيع من له نصيب في قناة أو نهر نصيبه فيدل عليه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه، أيبيع شربه؟ قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء بكيل حنطة " (3) ونحوه رواية سعيد بن يسار.
وفي حسن الكابلي أو صحيحه " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير قال يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شئ ". (4)