عظم إنما تخرج من بين فرث ودم - ثم قال: وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تأكل البيضة قال: قتادة لا ولا آمر بأكلها قال أبو جعفر عليهما السلام ولم؟ قال: لأنها من الميتة قال: فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها قال: نعم قال: فما حرم عليك تلك البيضة وأحل لك الدجاجة، ثم قال فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه " (1).
ويقع الشك في أن الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل أم الكرش بسبب الاختلاف في كلام اللغويين فقد يقال: القدر المتيقن ما في داخل الكرش.
ويمكن أن يقال لا يبعد أن يستفاد من هذا الخبر أنها نفس الكرش لأنه المناسب لأن يقال فيه ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم فإن مثل اللبن المايع لعله لا يناسب أن يقال فيه: ليس لها عروق - الخ نعم قوله على المحكي: إنما تخرج - الخ يناسب مع ما في الكرش لا الكرش لأن اللبن يخرج من بين فرث ودم وأما الكرش فهو من أعضاء الحيوان وإن حصل الشك من جهة اختلاف كلام اللغويين فلا بد من الأخذ بقول صاحب القاموس حيث إنه اقتصر على خصوص ما يستخرج من بطن الجدي دون الحمل إلا أن يكون المعمول المتعارف أعم.
وأما اللبن في ضرع الميتة فمع قطع النظر عن النص مقتضى القاعدة نجاسته لأنه مايع لاقى الميتة لكنه مع وجود النص لا مجال للقاعدة وقد تقدم فيما رواه الصدوق وما رواه الشيخ التصريح بعدم البأس، واستدل للحرمة بما رواه الشيخ عن وهب بن وهب عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام " أنه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام ذلك الحرام محضا " (2) وهذا الخبر ضعيف سندا (3) فلا مجال