اللازم ردها بالوصف لزم مراعاة قيمتها فمع نقصان القيمة السوقية يجب رد الزيادة لكن الظاهر تسلم الحكم عندهم.
* (ولو كان المغصوب دابة فعابت ردها مع الأرش ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي، ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية إن كانت مقدرة وفيه قول آخر) *.
أما لزوم الأرش مع تعيب الدابة فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويمكن الاستظهار من صحيحة أبي ولاد، وفيها " فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ قال عليه السلام عليك قيمة ما بين وقت الصحة والعيب يوم ترده عليه - الحديث " حيث يستظهر منه أن العيب مضمون.
وأما التساوي بين بهيمة القاضي والشوكي فوجهه واضح لاطلاق الأدلة والغرض من ذكره دفع ما حكي من مالك وأحمد من أن في قطع ذنب بهيمة القاضي تمام القيمة لأنها لا تصلح له بعد ذلك، ويمكن أن يكون النظر في ذكر ما ذكر إلى مسألة نظرية وهي أن المغصوب إذا كان قيمته متفاوتة بالقياس إلى خصوص الأرباب لم يضمن الغاصب الزيادة فلو كان يسوي في حق مالكه عشرة وفيما بين الناس واحدا ضمن الواحد خاصة ولا يضمن الزيادة.
وقد يقال إن مدخلية الإضافة في المالية على قسمين أحدهما ما يوجب سلب المالية مع قطع النظر عن الإضافة كحجة الدين فإنها لا قيمة لها بالإضافة إلى غير صاحب الدين ولها قيمة بالإضافة إليه فهي مضمونة لصدق المال فيشملها أدلة الاتلاف.
الثاني ما توجب زيادة القيمة والظاهر فيه عدم ضمان التفاوت لأنه يرجع إلى اختلاف الرغبات الغير المضمونة عليه إجماعا لأن مقتضى أدلة الغرامة ليس إلا رد ما هو بدل في نفسه مع قطع النظر عن الإضافات.
ويمكن أن يقال: بعد صدق إتلاف المال كما ذكر في القسم الأول ما وجه عدم الضمان