وإن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك ديته لإمام المسلمين قال فإن عفا عنه الإمام؟ فقال: إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو " (1).
وصحيحه الآخر عنه أيضا " في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام فقال:
ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين، قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ فقال إنما هو حق جميع المسلمين " (2).
* (وأما الرق فيمنع في الوارث والموروث، ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك، ولو أعتق على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا وحاز الإرث إن كان أولى، ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وإن كان أقرب لأنه لا قسمة، ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث.
ولو قصر المال عن قيمته لم يفك، وقيل يفك ويسعى في باقيه، ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما، وقيل يفك ذو القرابة وفيه رواية ضعيفة، وفي الزوج والزوجة تردد ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط، ومن تحرر بعضه يرث ويورث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية) *.
أما منع الرق من الإرث فلا خلاف فيه فلا يرث رق محضا كان أو فيه شائبة العتق مثل المكاتب المشروط أو المطلق مع عدم أداء شئ أو المدبر أو أم الولد ولا يورث منه أيضا واستدل عليه بأن الرق لا يملك فلا يرث ولا يورث منه، وهذا مبني على عدم الملكية وهو خلاف التحقيق.
ويمكن الاستدلال على عدم إرثه بصحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام