وبالجملة لم نستفد الزائد على استحقاق الدخول والخروج.
وهل هذا الحق باق حتى بعد قطع الشجرة بملاحظة قابلية الشجرة للبقاء أو لا وجهان من جهة الاطلاق ومن أن مدى الجرائد في الفضاء يبعد الاستحقاق فيه مع قطع الشجرة فيبعد بقاء استحقاق الدخول والخروج.
* (الرابعة إذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك ثم يسرحه إلى الذي يليه، الخامسة يجوز للانسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة وللإمام مطلقا) *.
المعروف أنه إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي يستقى ما عليه دفعة بدء بالأول وهو الذي فوهته أي أصله فأطلق الماء إليه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق ثم يرسل إلى من دونه، ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير.
واستدل بالنصوص عن طريق العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قضى في شرب نهر أن للأعلى أن يسقي قبل الأسفل ثم يرسله إلى الأسفل.
وفي آخر " أنه صلى الله عليه وآله قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل " (1).
وفي ثالث " إن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها فقال النبي صلى الله عليه وآله استق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: يا زبير اسق واحبس الماء حتى يسير إلى الجدر ثم أرسله " (2).
ومن طرق الخاصة خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام الذي رواه المشايخ الثلاثة وفي سنده ابن أبي عمير الذي هو من أصحاب الاجماع ومراسيله كالصحيح فضلا عن مسنده قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل