وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن الظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمتى يؤكل؟
قال: كله ما لم يتغير إذا سمى ورمى، قال: وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحل أكله؟ قال: إذا سمى، قال: وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل قال: إذا أدرك ذكاته، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله " (1).
وأما حرمة كل ما له ناب فادعي عليها الاجماع وفي مرسل الكافي " لا تأكل من السباع شيئا " (2).
ويدل عليها أيضا موثق سماعة " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال، حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، فقلت إن الناس يقولون: من السبع، فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام، وإن كان سبعا لا ناب له، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا " (3) إلى غير ما ذكر من الأخبار.
وأما حرمة الأرنب والضب واليربوع والحشار المفسرة بصغار دواب الأرض أو التي تأوي ثقب الأرض فلا خلاف فيها ظاهرا ويدل على حرمة الأرنب رواية محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه في جواب مسائله في العلل وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور وسباع الوحش فجرت مجراها مع قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ.
ويدل على حرمة الضب ما رواه الكليني - قدس سره - باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن أكل الضب فقال: إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ " (4).