يمكن استفادة لزوم كون متعلق العهد راجحا من صحيح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام " ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصيته تعالى إلا ينبغي له أن يترك إلى طاعة الله " (1).
فإنه بعد ما كان متعلق العهد مما جعل الرجل عليه فينبغي له أن يفي به إذا كان لله طاعة، والظاهر أن ما في ذيله متفرع على الصدر فلا تعارض بين الصدر والذيل، نعم لا يستفاد من الخبرين الآخرين لأن مجرد مساواة الكفارة مع كفارة النذر لا يدل على المساواة من سائر الجهات.
والخبر الثاني منهما يدل على عدم صحة العهد على ترك المتعة مع رجحانها فلا يدل على اشتراط العهد بكون متعلقه راجحا كالنذر، والخبر المذكور كونه معارضا بمنزلة المطلق القابل للتقييد، هذا مضافا إلى أن العهد بالنسبة إلى الأمور المباحة من دون رجحان اعتباره محل تأمل كأن يعاهد الله على أكل شئ أو شرب مايع أو النوم في وقت خاص فلاحظ المعاهدة بين الناس هل تعتبر المعاهدة بين زيد وعمرو مثلا على أن يأكل أو ينام أو يفعل ما لا توجه لطرف المعاهدة إليه ومجرد كون المعاهد عليه قابلا للتوجه بالنسبة إلى من عاهد لا يكفي بل الظاهر أنه يلزم كونه موردا للتوجه بالنسبة إلى طرف المعاهدة.
ولو تعلق بما الأعود مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء ولا أثم ولا كفارة واستدل عليه بعموم قوله عليه السلام على المحكي " كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه " (2) وبثبوت الحكم في اليمين والنذر إجماعا والعهد لا يخلو عن أحدهما.