الثانية من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل.
الثالثة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه.
الرابعة يشترط في المكفر البلوغ وكمال العقل والايمان ونية القربة و التعيين) *.
أما إن كسوة الفقير مع القدرة ثوبان فقد يستظهر من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة (1) أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام " (2). ورواية أبي جميلة المتقدمة وغيرهما من الأخبار.
وفي قبالهما صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن قول الله عز وجل: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم "؟ قال: ثوب ". (3) وصحيح محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليهما السلام في حديث كفارة اليمين - إلى أن قال: " قلنا: فما حد الكسوة قال: ثوب يواري به عورته " (4).
وخبر معمر بن عمر قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين، قال: ثوب يواري به عورته (5) " وقد جمع بين ما سبق وبين هذه الأخبار بحمل ما سبق على صورة القدرة وهذه الأخبار على صورة عدم القدرة، ولا يخفى أنه