الأصل في المسألة الأولى صحيح محمد بن مسلم عن الباقر " سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال فهو أحق به " (1) وصحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن الورق يوجد في دار، فقال: إن كان الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت " (2).
وفي مرسل الفقيه " وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها " (3).
والظاهر عدم مدخلية خصوصية الدار ولا الورق مع أن ذكر الدار والورق في الصحيحين في كلام الراوي.
وأما المرسل المذكور فالشرطية الأولى فيه وإن ذكرت الدار فيها في كلام المسؤول عليه السلام لكن الظاهر عدم الفرق بين الدار وغيرها مثل الدكان والبستان فلا مجال لاحتمال المدخلية في الشرطية الثانية فتأمل ومع ترك الاستفصال لا فرق بين ما كان في الورق أثر الاسلام وما لم يكن فيه فما يقال من التفرقة بينهما حيث إنه مع وجود أثر الاسلام أو أثر بعض سلاطين المسلمين سبق يد المسلم عليه ومال المسلم محترم كحرمة دمه فكيف يتملك مشكل حيث إنه مع ترك الاستفصال في الصحيحين لا وجه له مضافا إلى أن الغالب في مورد السؤال اليأس عن معرفة مالكه من جهة موته وعدم اطلاع الورثة فالإذن في تملك الواجد كالإذن في الصدقة في المال المجهول المالك.
مضافا إلى أن أثر الاسلام لا دلالة فيه على سبق يد المسلم كما أن أثر غير الاسلام لا دلالة فيه على سبق يد الكافر الذي لا احترام لماله كما لا يخفى.
نعم في قبال الصحيحين والمرسل المذكور رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال " قضى علي صلوات الله عليه في رجل وجد درة في خربة أن يعرفها فإن وجد من يعرفها