الوجوب أو الاستحباب في كتاب الطهارة.
وأما من تزوج امرأة في عدتها فعن جماعة وجوب الكفارة بالنحو المذكور لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الحد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا " (1).
والمرسل إليه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج امرأة ولها زوج و قال: إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها " (2).
واستشكل مع قطع النظر عن السند بأن العنوان في كلامهم ذات العدة، و في الخبرين ذات الزوج وهما متغايران فما فيهما لا عامل به وما في الفتوى لا شاهد له.
قلت: ليس المانع مجرد عدم العمل بل مضمون الخبر الأول مخالف للأصول فإن الظاهر أن الرجل كان جاهلا بأن المرأة ذات زوج ومثل هذا معذور، فكيف يكون عليه الحد.
وأما من نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل ففي وجوب الاصباح صائما عليه خلاف والمحكي عن الانتصار بعد أن ذكر أنه من متفردات الإمامية الاستدلال على الوجوب برواية مرسلة وهي رواية عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السلام في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال: يصليها ويصبح صائما " (3).