لامكان أن يراد من جواز الاقرار نفوذه كما يقال متى يجوز أمر الغلام.
ويدل على اعتباره وحجيته العقل والنقل فإن العاقل لا يكذب على نفسه بما يضره، وفي القرآن العزيز آيات كثيرة تدل على اعتباره في الجملة مثل قوله تعالى:
" أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا ". وقوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم " وقوله: " ألست بربكم قالوا بلى " وقوله: " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ".
وفي السنة الشريفة أخبار كثيرة مثل ما روي عنه عليه السلام " قولوا الحق ولو على أنفسكم ".
وما روي من الأخذ بالاقرار والحد به في الزنا وغيره.
وبعد صدق الاقرار بأي لفظ كان وما يقوم مقامه يترتب الحكم عليه كما لو قال: " نعم " أو " أجل " بعد قول القائل: " لي عليك كذا " وكذا لو قال: " بلى " بعد قول القائل " أليس لي عليك كذا " حيث إن " بلى " تصديق للمنفي لا للنفي، و يشهد له قوله تعالى " ألست بربكم قالوا بلى ".
وقيل في وجهه إن " بلى " في الأصل " بل " زيدت عليه الألف وهي للرد والاستدراك فتكون ردا للنفي ونفي النفي إثبات.
وأما لو قال في جواب " أليس لي عليك كذا " " نعم " فالمحكي عن الشيخ قدس سره أنه لا يكون إقرارا لأنه تصديق للنفي لا لما بعد النفي وتردد فيه المصنف - قدس سره - لما حكي عن جماعة من أنه إذا كان قبل النفي استفهام تقريري فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعيا للفظه ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب بما يجاب به الايجاب رعيا لمعناه وعلى ذلك قول الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وقد قال على المحكي " ألستم ترون لهم ذلك ": " نعم ".
والمعروف أنه يعتبر في الاقرار التنجيز لاعتبار الجزم فيه ومع التعليق لا جزم ولا يخفى الاشكال في اطلاقه فإنه مع القطع بتحقق المعلق عليه الجزم متحقق بل مع عدم الجزم بالمعلق عليه، ألا ترى أنه لو قال لمدعي الدين عليه إن كان عندك