وأما التقييد بوجود من يتقرب به فيشكل مع إطلاق الأخبار وقوله تعالى وما في الأخبار من ذكر فعل النبي صلى الله عليه وآله يظهر منه أنه في مقام بيان الحكم فأي فرق بينه وبين سائر المطلقات وإلا لزم ذكر فعله صلى الله عليه وآله مع ما كان دخيلا في الحكم من الخصوصيات.
* (الرابعة لا يحجب الإخوة الأم إلا بشروط أربعة: أن يكونوا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم أو لأب مع وجود الأب غير كفرة ولا رق، وفي القتلة قولان أشبههما عدم الحجب، وأن يكونوا منفصلين لا حملا) *.
لا شبهة في حجب الإخوة الأم عن الثلث إلى السدس، ويدل عليه قوله تعالى:
" فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ".
والحجب مشروط بشروط: الأول أن يكونا أخوين - الخ، ويدل عليه الأخبار منها ما في صحيح ابن مسلم من قول الصادق عليه السلام على المحكي " لا يحجب الأم عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات " (1).
وفي حسن البقباق " إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الأم، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن " (2).
ولعله يستفاد منه أن الأختين بمنزلة الأخ.
وفي خبره الآخر " لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم، أو لأب " (3).
وفي خبر أبي العباس: " لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فإن الله يقول: " فإن كان - إلى آخرها - ". (4)