التذكر لم يرجع وكيف يصدق الضياع مع هذا الوصف وهذه الشبهة تجري في غالب الموارد التي يترتب عليها أحكام اللقطة.
وأما الرجوع إلى الحاكم فلم يظهر وجهه إلا أن يدعى للحاكم الولاية العامة ومع الاشكال فيها كيف يرجع إلى الحاكم حيث إنه مع توجه التكليف بعد الأخذ بخصوص الآخذ ليس رد العين أو إيصال القيمة بعد التقويم من الأمور التي لا بد من تحققها شرعا والقدر المتيقن أن يتحقق بنظر الحاكم.
وأما كراهة التقاط الإداوة والمخصرة والنعلين والعصا والشظاظ وساير ما ذكر في المتن فلخبر عبد الرحمن " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعلين والإداوة والسوط يجده الرجل في الطريق وينتفع به قال: لا يمسه " (1). ونحوه آخر.
وظاهرهما الحرمة لكن مقتضى الجمع مع حسن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام " لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه وقال أبو جعفر عليهما السلام ليس لهذا طالب " (2) الكراهية.
ويمكن أن يقال: السؤال في خبر عبد الرحمن عن الانتفاع ومثل النعلين والإداوة يزيد بحسب القيمة عن الدرهم ومقتضى الأخبار السابقة عدم جواز التملك في الدرهم وما زاد، ومع عدم جواز التملك لا يجوز الانتفاع فلا يبقى خصوصية لما ذكر بل يكون الكراهة من جهة كراهة مطلق الالتقاط، وأما ذيل حسن حريز أعني وقال أبو جعفر عليهما السلام - الخ، فلم يحرز كونه علة للحكم المذكور فلعله كلام مستقل فتأمل.
* (مسائل، الأولى: ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده ولو وجده في أرض لها مالك ولو كان مدفونا عرفه المالك أو البايع فإن عرفه وإلا كان للواجد، وكذا ما يجده في جوف دابة ولو وجده في جوف سمكة قال الشيخ أخذه بلا تعريف) *.