لا تدل على هذا إلا أن يكون إجماع.
* (مسائل الأولى عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته وكذا أولاد كل بطن أقرب أولى من البطن الأبعد و يقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر) *.
أما أولوية عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته فلأنهم أقرب إلى الميت من عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته.
وأما أولوية أولادهم فلقيام الدليل على أنهم يقومون مقام آبائهم وإن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يستشكل بأن عموم هذا يقتضي وراثة عمومة أب الميت وخؤولته ولا أقربية في البين، نعم في رواية بريد الكناسي المذكورة " وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك " مع عدم الأقربية لكن استفادة الكلية منه محل إشكال إلا أن يكون من جهة الاجماع وقد يوجه أقربية أولاد الإخوة بأن أولاد الإخوة ينتسبون إلى الميت بواسطة حصوله وحصول أبيهم من شخص بخلاف العم فإنه ينسب إليه لأن أباه وجد الميت شخص واحد ومعلوم أن منشأ الاتحاد والقرب إذا كان أب الميت تكون النسبة أقرب من أن يكون جده.
ويمكن أن يقال: إن منشأ الاتحاد وإن كان أب الميت لكنه جد أولاد الإخوة فيشكل تحقق الأقربية ولو سلم ليس الأقربية بهذا النحو مبانة يترتب عليها أولوية الوراثة فمع الاشكال في ما ذكر يشكل فيما نحن فيه القول بأقربية أولاد كل بطن من البطن الأبعد وقيام أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم حتى مع وجود البطن الأبعد بحيث يتحقق الأولوية في الإرث.
* (الثانية من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر فالأول كابن عم لأب هو ابن خال لأم وزوج هو ابن عم وعمة لأب هي خالة لأم والثاني كابن